الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم جماع الكافرة؟ وكيف التوبة؟

السؤال

ما حكم جماع كافرة؟ وكيف التوبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الفعل هو الزنا، وهو من الكبائر العظام.

قال التغلبي في نيل المآرب على دليل الطالب: الزنا (هو فعلُ الفاحِشةِ في قُبلٍ، أو دُبرٍ) وهو من أكبر الكبائر، وقد أجْمَعَ المسلمون على تحريمه؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً}، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}. اهـ.

وإطلاق هذه الأدلة، يدل على حرمة الزنا بالمرأة، كافرة كانت، أو مسلمة على السواء، وقد قررنا هذا الشمول ودللنا له في الفتوى رقم: 43373، وراجع أيضا الفتوى رقم: 1602، والفتوى رقم: 26237.

والواجب على من وقع في هذه الكبيرة أمران:

1ـ التوبة: وقد بينا كيفية التوبة، وشروطها في الفتوى رقم: 5450.

2ـ الستر: فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمًّ بشيء منها، فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم، والبيهقي، وصححه الألباني.

وللمزيد تنظر الفتويان: 1095، 31455.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني