الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تاب من معصية مازال أثرها موجود

السؤال

من سن سيئة فعليه كفل من عمل بها. سؤالي: هل عليه إثم؟ أم عليه نفس الإثم؟ أو يحسب إثم خاص؟ كم دعا لكبيرة، وعمل بها أحد آخر، هل تحتسب له كبيرتين؟ وهكذا.
ثاني شيء كيف تغتفر السنة السيئة، فنعلم أنه كم من مغن تاب وأغانيه مازالت منتشرة؟
سؤالي الثاني: هل يأثم الوالد الذي ربى أولاده بكل ما استطاع، ولكن في آخر المطاف فهم لا ينصتون للنصائح ويبتعدون عن الدين؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنّ رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»
والظاهر من الحديث أنّ من دعا إلى معصية كان عليه إثم مثل إثم من عمل بها، قال القرطبي –رحمه الله- : (ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) قال مجاهد: يحملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شيء. وفي الخبر" أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء" خرجه مسلم بمعناه. و" من" للجنس لا للتبعيض، فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم" تفسير القرطبي (10/ 96).
لكن التوبة الصحيحة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يحمل التائب إثم من اتبعه، أو ضل بسببه بعد توبته، قال ابن حجر العسقلاني –رحمه الله- ".... ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب" فتح الباري لابن حجر (12/ 193).
أما بخصوص الوالد إذا أحسن تربية ولده ثم فسد الولد، فلا إثم على الوالد، وانظر الفتوى رقم : 45811.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني