الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ثبت حديث: "حسن الظن بالله، من حسن عبادة الله"؟

السؤال

هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حسن الظن بالله، من حسن عبادة الله"؟ وإن كانت الإجابة: نعم، فما درجة صحة الحديث؟ وما معناه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أخرج هذا الحديث: إنّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالله مِنْ حُسْنِ عِبادَةِ الله. الإمام أحمد، والترمذي، وغيرهما. وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. انتهى.

وقد ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وذكر أن في إسناده سمير بن نهار، وهو نكرة.

وأما معنى الحديث هذا، فصحيح، ولو لم يصح من حيث الإسناد.

وقد بين معناه المناوي - رحمه الله - في فيض القدير بقوله: (إن حسن الظن بالله) أي: بأن يظن أن الله يغفر له، ويعفو عنه (من حسن عبادة الله) تعالى أي: حسن ظنه به من جملة حسن عبادته، فيظن أنه يعطف على ضعفه وفقره، ويكشف ضره، ويغفر ذنبه بجميل صفحه، فيعلق آماله به لا بغيره.

ويحتمل أن معنى من حسن العبادة: أنه كلما أحسن الأدب في عبادة ربه، حسن ظنه بأنه يقبلها، وكل ما شاهد توفيقه لفعلها، حسن ظنه في عفوه عن زللها.

ومن لا يحسن أدبه في خدمة ربه، يتوهم أنه يحسن الظن وهو مغرور {ولا يغرنكم بالله الغرور} فيراه يأتي بصورة عبادة بغير أدب، ويؤمل القبول، ويسيء الظن بسيده في ضمان رزقه، فيحرص عليه، ويأخذه من غير حله، ويسيء الظن به في الشدائد، فيفزع إلى غيره، ويسيء الظن به في الخلف، فلا ينفق في طاعته، ويحقق ظن عدوه وشيطانه، فيستجيب له في بخله، فهو مطلوب محبوب، لكن مع ملاحظة مقام الخوف، فيكون باعث الرجاء والخوف في قرن، أي: إن لم يغلب القنوط، وإلا فالرجاء أولى، ولا أمن من المكر، وإلا فالخوف أولى، ثم هذا كله في الصحيح.

أما المريض لا سيما المحتضر، فالأولى في حقه الرجاء. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 164935.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني