الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أراد فعل شيء ولا يدري حكمه الشرعي

السؤال

عندما أريد أن أفعل شيئا لا أعرف حكمه، فما العمل؟ وهل أفعله أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، هل هو حلال أم حرام، قال الأخضري المالكي في مقدمته: ولا يحل له ـ المكلف ـ أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء، ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اهـ
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير عند تفسير قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَهَذِهِ الْآيَةُ تُؤَيِّدُ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يُقْدِمُ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ. اهـ

ويستثنى من ذلك ما إذا نزلت بالمكلف نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمها، ولم يهتد للصواب فيها، فإن التكليف يسقط عنه في هذه الحالة فيكون له حكم ما قبل الشرع، أو من لم تبلغه الدعوة، فيعمل بما تيسر له، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا لم يجد المكلف من يفتيه في واقعته يسقط عنه التكليف بالعمل إذا لم يكن له به علم، لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد، لأنه يكون من باب التكليف بما لا يطاق، ولأن شرط التكليف العلم به، وقياسا على المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة وتكافأت فلم يمكنه الترجيح، ويكون حكمه حكم ما قبل ورود الشرع، وكمن لم تبلغه الدعوة. اهـ

وراجع فتونا رقم: 181999، بعنوان: كيف يفعل من وقعت له واقعة ولم يجد من يفتيه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني