الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط التوبة من التحرش الجنسي

السؤال

ما هي شروط التوبة من التحرش الجنسي؟
علماً بأن أمره قد افتضح، ومن الصعب أن تسامحه الضحية، وأنه رغما عنه "مُسير" بالتوبة، فلا هو أقدم على التوبة بنفسه، ولا ألح على الفتاة لتسامحه، ولكنه يشعر بندم شديد، وانتهى من مدة العقوبة بالسجن.
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقه لتوبة نصوح، وقد بينا كيفية التوبة من التحرش بالفتوى رقم: 201097.

ويمكن أن يزاد الإحسان والدعاء، والاستغفار، والصدقة عن أهل المرأة.

ونزيدك بعض الإيضاح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -بخصوص حق أهل المرأة-، فقد سُئل: إذا زنا بامرأة، ثم تاب هل يعلم الزوج؟

وقال شيخ الإسلام تقي الدين أيضا: سئلت عن نظير هذه المسألة، وهو رجل تعرض لامرأة غيره، فزنا بها، ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها عن ذلك فأنكر، فطلب استحلافه، فإن حلف على نفي الفعل، كانت يمينه غموسا، وإن لم يحلف قويت التهمة، وإن أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم. فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، الإحسان إلى الزوج بالدعاء، والاستغفار، والصدقة عنه، ونحو ذلك بما يكون بإزاء إيذائه له في أهله، فإن الزنا بها تعلق به حق الله تعالى، وحق زوجها من جنس حقه في عرضه، وليس مما ينجبر بالمثل كالدماء، والأموال، بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه، فتكون توبة هذا كتوبة القاذف، وتعريضه كتعريضه، وحلفه على التعرض كحلفه، وأما لو ظلمه في دم، أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلا، وقد نص أحمد -رضي الله عنه- في الفرق بين توبة القاتل، وبين توبة القاذف. وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم، وتفريج كربات للنفوس من آثار المعاصي والمظالم، فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل، ولا يجرؤهم على معاصي الله تعالى، وجميع النفوس لا بد أن تذنب، فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة، والحسنات الماحيات كالكفارات، والعقوبات، هو من أعظم فوائد الشريعة. انتهى كلامه من المستدرك على مجموع الفتاوى.

وراجع للفائدة الفتويين: 67477، 106239.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني