الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التوبة من الذنب مع العجز عن محو أثره

السؤال

أنا طالب في أوروبا، وقد طلب مني زميل لي عبر رسالة نصية أن أكتب اسم أحد أقربائه باللغة العربية ففعلت، ثم في صباح اليوم الذي بعده وأنا في الفصل طلب مني أن أكتب ذلك الاسم بالعربية على ورقة ففعلت ذلك، ثم أخبرني أنه يريده لوشم فيجب علي أن أصغر الخط، لم أكن أركز، ووسوس علي الشيطان وظننت أن لا وزر علي ما دمت لست الواشم ففعلت ذلك، عندما رجعت إلى البيت أحسست بتأنيب الضمير، وأحسست أني اقترفت ذنبا، فكلمته عبر رسالة نصية وأخبرته أن هذا ضد ديني، وأنه يجدر به أن لا يعطي الواشم الورقة التي بها خطي لكي يستوشم أخاه، قال لي: إنه أخبر الواشم أن يغير الخط (أن لا يستعمل خطي وأن يستخدم الواشم خطه الشخصي) وأن الواشم يفعل هذا الآن، وبدا مصرا في فعله هذا.
سؤالي هو يا شيخ، هل أنا ملعون الآن حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هل هذه خطيئة جارية أحمل وزرها إلى يوم القيامة؟
كيف لي أن أتوب من ذلك وأن أبطل كونها خطيئة جارية؟ .
أرجو الرد لأن هذا الشيء أرّقني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوبة من هذا الذنب ـ وهو الإعانة على الوشم ـ كافية في مسح أثره، ولا يؤثر بقاء أثر الذنب بعد أن عجزت عن منعه أو إزالته، قال العلامة الشنقيطي ـرحمه الله تعالى ـ في أضواء البيان: من تاب من الذنب الذي هو متلبس به، مع بقاء فساد ذلك الذنب، أي: أثره السيئ هل تكون توبته صحيحة، نظرا إلى أنه فعل في توبته كل ما يستطيعه، وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق للعجز عن إزالة فساده في ذلك الوقت، أو لا تكون توبته صحيحة ; لأن الإقلاع عن الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق ... ثم ذكر أمثلة على ذلك ثم قال: فجمهور أهل الأصول على أن توبته في كل الأمثلة صحيحة; لأن التوبة واجبة عليه، وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه، وما لا قدرة له عليه معذور فيه; لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 215806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني