الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموازنة في الاختيار بين جامعتين

السؤال

أنا شاب في مقتبل العمر، وقد احترت في الاختيار بين جامعتين، فالأولى فيها دراسة كثيرة جدا، لدرجة أنه لن يكون لي وقت لكي أصلي قيام الليل أو أحفظ كتاب الله، وليس بها مسجد، وسأصلي في غرفتي وحدي، أما الثانية: فسيكون لي الوقت لأتقرب إلى الله عز وجل، وبها مسجد فأرجو أن تساعدوني في الاختيار.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحكَ به هو اختيار الجامعة الثانية، لتتمكن من فعل ما ذكرتَ، إلا أن تكون جامعةً ضعيفةً جداً بحيث لا تنتفع بما يُعطى فيها، ولا تؤهلك تأهيلاً صحيحاً لمزاولة مهنتك، لا سيما الطب ونحوه من المهن الحساسة، واستحضر النيةَ في اختياركَ، وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسَرَهما، ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه.

ولا شك أنه لا إثمَ في نفس اختيار الجامعة الأقل دراسةً، هذا مع ما في ذلك من المصلحة والخير في دينك الذي ذكرتَ بالشرط الذي ذكرناه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدعَ شيئاً اتقاءً لله إلا أعطاك الله خيراً منه. رواه أحمد.

ومن هنا قال أهل العلم: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ـ وكلامهم يعم تركَ الشيء خوفَ المعصيةِ وترْكَه رغبةً في طاعة، وكما استشرتَ المخلوق، فإنا نذكّرك باستخارةِ الخالق جل وعلا في اختياركَ هذه الجامعة، كما قال جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. رواه البخاري.

وقد قيل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا استخار اللهَ كان ما شُرِح له صدرُه وتيسَّر له من الأمور هو الذي اختاره الله له. اهـ.

ولبيان كيفية صلاة الاستخارة راجع الفتوى رقم: 38863.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني