الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشاهدة للأفلام الإباحية هل تساوي الزنا في الإثم؟

السؤال

هل المشاهد للأفلام الإباحية، والذي يزني بنفسه، في الإثم عند الله سواء؛ لأن المشاهد رضي بالفعل، فكان في الإثم كمن فعل بنفسه؛ لأن الرضا بالمعصية، كفعلها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمشاهدة الأفلام الإباحية، محرم، كما بينا بالفتوى رقم: 292522، وهو طريق إلى الزنا، بل هو زنا مجازا، ومع ذلك، هو دون الزنا الأكبر الذي شُرِع فيه الحد؛ كما بينا بالفتوى رقم: 264286.

والراضي بالمعصية آثم، لكن لا يلزم أن يكون إثمه كإثم الفاعل المباشر، وقد نص العلماء على ذلك في عدة مواطن.

قال السندي في حاشيته على ابن ماجه، تعليقا على حديث: وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ ... (فَهُمَا فِي الْوِزْرِ) أَيْ فِي أَصْلِهِ، أَيْ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَاحِبُ إِثْمٍ، سَوَاءٌ. انتهى.

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح المحرر: ما ليس له أثر حسي، هذا يكفي فيه التوبة، وينتهي من تبعاته، لكن ما له أثر حسي، يعني شخص زنا -نسأل الله السلامة، والعافية- وتاب من الزنا، وبدل الله سيئاته حسنات، هذا لا شك أنه له أثر حسي على المزني بها، وعليه أيضاً في مقتبل حياته، وعلى ولده؛ مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن على أهله ((عفوا تعف نساؤكم)) المقصود أن ما له أثر حسي، فإثمه أعظم؛ ولذا من هم بحسنة: يعني من عمل الحسنة، وهذه الحسنة أثرها متعدٍ، أو عمل سيئة وأثرها متعدٍ، ثم جاء شخص تمنى أن لو كان مثل من عمل السيئة، وآخر تمنى أن يكون مثل من عمل السيئة، قال: ((فهما في الأجر سواء)) و((هما في الوزر سواء))، لكن أهل العلم يفرقون بين من عمل العمل الحقيقي وله أثر في الخارج متعدٍ، أنه يختلف عمن تمنى مجرد الأمنية، وإن صاروا في أصل العمل سواء، لكن في آثاره المترتبة عليه ليسوا سواء. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 182039.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني