الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم البائع إقالة المشتري؟

السؤال

السؤال يتعلق بأنني بعت سلعة لشخص، وقام بدفع قيمتها عن طريق التحويل البنكي من حسابه إلى حسابي البنكي، وقدم ما يثبت عملية التحويل، وعادة تأخذ عملية التحويل الفعلي عدة أيام، وفي اليوم التالي أعادها؛ لأنه اكتشف أنها لا تناسبه، فأرجعتها، وقلت له: سأقوم بإعادة المبلغ إلى حسابك بعد أن يتم قيده بحسابي، بمعنى يتعذر عليّ إعطاؤك إياه نقدًا، فوافق، بعد أن تم إيداع المبلغ في الحساب تم الطلب منه تزويدي برقم حسابه البنكي، فالسؤال حول هذه الحالة: هل يعتبر تقديم ما يثبت التحويل كاف لإتمام عملية البيع أم يعتبر نسيئة؟ هل يتوجب عليّ قبول رد السلعة بعد بيعها؟ وهل يتوجب عليّ متابعته للتأكد من إيداع المبلغ في حسابه بعد التحويل؟ أم إن مسؤوليتي تنتهي بمجرد القيام بالتحويل؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالبيع المذكور ليس من بيوع الأجل، وقد حصل القبض حكمًا بتحويل الثمن إلى الحساب المصرفي، فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا.

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

(أ‌) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. اهـ

وإذا لم يكن هناك شرط خيار في البيع، فلا حقّ للمشتري في فسخ البيع لمجرد أنّ السلعة لا تناسبه، دون مسوّغ، كعيب في السلعة، ونحوه.

وعليه؛ فلا تلزمك إقالته من البيع، لكن يستحب لك إقالته، قال البهوتي في الروض المربع: والإقالة مستحبة؛ لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: من أقال مسلمًا، أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. اهـ.

وإذا قمت بتحويل الثمن إلى حساب المشتري، فقد برأت ذمتك بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني