الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

امرأة أكملت أربعين يوما من الولادة متى تغتسل ومتى تبدأ الصلاة؟ هل تغنسل قبل دخول فجر اليوم ال 41 أم بعد شروقه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يوما هذا قول أكثر أهل العلم قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما هو قول من بعدهم. انتهى.

فإن مضت الأربعون ولم ينقطع دم النفاس فإن صادف عادة يحصل فيها الحيض لتلك المرأة فيعتبر ذلك الدم دم حيض، وإن لم يصادف عادة حيض فهو دم استحاضة، قال ابن قدامة في المغني: فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، قال أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام في حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي وهذا يدل على مثل ما قلنا. انتهى.

وتحسب مدة النفاس من بداية نزول الدم الخارج لأجل الولادة، قال ابن قدامة في المغني أيضا: والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. انتهى.

فإذا تمت الأربعون يوما ولم يصادف ذلك عادة حيضها تغتسل وتصلي عند كمال المدة المذكورة فإذا نز ل عليها دم النفاس ظهرا مثلا فإنها تغتسل وتصلي ظهر اليوم الحادي والأربعين من بداية نزول دم النفاس لنص الفقهاء على هذا التلفيق في الحيض، والنفاس والحيض يشتركان في أغلب الأحكام، قال الحطاب في مواهب الجليل: قال في فرض العين لابن جماعة التونسي: وتلفق الأيام فإن حاضت مثلا في ظهر يوم السبت فتغتسل في ظهر يوم الأحد السادس عشر منه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني