الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تطهر الأرض بالشمس أو الجفاف

السؤال

هل يمكن اعتبار المكان الذي يستقبل الشمس مطهراً، هل الشمس مطهرة، هل من نص في ذلك؟ وشكراً جزيلاً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الأرض لا تطهر بالجفاف ولا بالشمس عند الجمهور بل لا بد من الماء، ويرى أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطهر بهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مذهب الجمهور أن الشمس غير مطهرة وأنه لا بد في التطهير من الماء وذهب الأحناف إلى أنها مطهرة إذا زال أثر النجاسة، لكن لا يصح التيمم على أرض تنجست وطهرت بالشمس أو الجفاف.

ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: إذا أصابت الأرض نجاسة، فجفت بالشمس أو النار، وذهب أثرها، وهو هنا اللون والرائحة جازت الصلاة مكانها عند الحنفية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الأرض يبسها. وعن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. كما ذهبوا إلى أنه لا يجوز التيمم به، لأن طهارة الصعيد شرط بنص الكتاب، وقال الله تعالى: فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا. وطهارة الأرض بالجفاف ثبتت بدليل ظني، فلا يتحقق بها الطهارة القطعية المطلوبة للتيمم بنص الآية، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف، ولا يجوز الصلاة على مكانها ولا التيمم بها، لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد. انتهى.

ويوافق شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأحناف في هذه المسألة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 76752.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني