الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تقسم الأرباح والخسارة في الشركة الصحيحة

السؤال

إذا قامت شركة بين شريك برأس المال وقدره 50000 ريال وشريك بمحل يملكه وقوم بمبلغ يماثل رأس المال وعامل بجهده وبنسبة ثلث الربح وصرفت أموال للتأسيس وبدأ العمل بالتجارة بما بقي من رأس المال بمبلغ 10000 ريال، فكيف توزع الأرباح ومتى يحصل العامل على ربحه، وهل يحسب حسب ما بقي من رأس المال أو رأس المال كله، وإذا هلك رأس المال 50000 ريال ووجدت ديون بمبلغ ما، فهل يسددها الشريكان برأس المال أي بالدفع من مالهما الخاص مناصفة؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

تقسم الأرباح في الشركة الصحيحة حسب الاتفاق، والخسارة حسب المال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 49706 أن رأس مال الشركة يجب أن يكون نقداً، ولا يصح أن يدفع شريك نقداً والآخر عرضاً (محلاً أو نحوه)، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك بشرط أن يقومّ العرض وقت العقد بالنقد، وعليه فإذا قومّ المحل الذي يملكه الشريك الثاني بالنقد فإن رأس مال الشركة هو ما دفعه الشريك الأول مضافاً إليه قيمة المحل للشريك الثاني وتكون الأرباح حسب الاتفاق بينهما، ولا يلزم أن يكون بحسب حصة كل منهما من رأس المال، وإذا حصلت خسارة فإنها توزع مناصفة لتساويهما في رأس المال.

جاء في نصب الراية: ويصح التفاضل في المال... ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح. انتهى. وجاء في المصدر السابق: ... والوضيعة على قدر المالين. انتهى. والمراد بالوضعية: الخسارة.

أما عن حكم العامل في المحل.. فينظر إن كان دخل في الشركة كشريك بجهده وعمله مقابل ثلث الربح فإنه يستحق هذا القدر بظهور الربح، وإذا لم يوجد ربح فلا شيء له، وهذا القدر (الثلث) يكون نسبة من الربح لا من رأس المال، بمعنى أنه إن عمل فيما بقي من مال بعد التجهيز والتأثيث ونتج عن هذا المال ربح فإن له ثلثه، وأما إن كان دخل كأجير وأجرته ثلث ما ينتج عن البيع فهذه إجارة فاسدة عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى جوازها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 58979.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني