الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في الأمانات والمفقودات

السؤال

أعمل موظفاً لقطاع خدمة الحجاج وفي حج 1424هـ ترك لي مديري بعض مفقودات الحجاج بدون عنوان الحجاج ويوجد مبلغ حوالي 4000 ريال سعودي، ودائماً أذكره عن هذه المفقودات ماذا نعمل بها، فلا يأمرني بأي توجيه حتى عامنا 1428هـ، وبعد ذلك نقل مديري إلى إدارة أخرى، واجتهاداً مني وخوفاً من هذه المفقودات فقد تصدقت بالمبلغ المذكور إلى كثير من فقراء ومساكين أهل مكة المكرمة الذين يستحقون الصدقات، فهل في الذي فعلته إثم علي وماذا أفعل حتى أكفر عن هذا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المفقودات قد عثرتم عليها دون معرفة بأصحابها فإن حكمها حكم اللقطة إما أن تسلم للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، مثل مكتب المفقودات الموجود هناك، أو أن تعرف سنة، فإن لم يُعرف أصحابها كان لملتقطها أن يتملكها على أن يضمنها لأصحابها إن عرفوا بعد ذلك، أو يتصدق بها عن أصحابها مع تخييرهم -إذا عرفوا- بين الصدقة ويكون الثواب لهم، أو المال ويكون الثواب للملتقط، ولقطة الحل والحرم في ذلك سواء، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 14308.

أما إذا كانت عبارة عن أمانات عندكم تركها أربابها خطأ أو نسياناً فإنه ينظر.. فإذا كانوا مجهولين أو يتعذر الوصول إليهم فإنها تدفع إلى الجهة المسؤولة أو يتصدق بها عن أصحابها على أنهم إذا وجدوا بعد فترة فإنهم يخيرون كما تقدم، وأما إذا كانوا معروفين أو تمكن معرفتهم والوصول إليهم فلا يجزئ التصدق بها عنهم والواجب ردها إليهم.

وإذا تقرر هذا.. فالحكم عليك بالإثم أو عدمه فرع على ما ذكرنا من حكم هذه المفقودات وما يجب فيها، فحيث تركت الواجب أو أعنت على تركه أو على تأخير أدائه فإنك تأثم بذلك؛ وإلا فلا إثم عليك.

وراجع الفتوى رقم: 58530، والفتوى رقم: 93487.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني