الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إنني ذكر ثقبت أذني ووضعت فيها قرطاً رجالياً فقط من أجل الزينة وليس التشبه بالنساء أو الكفار حيث أنني قرأت التالي:
وقال المرداوي في ( الإنصاف – 1/125 ) : " ويكره ثقب أذن الصبي إلا الجارية على الصحيح من المذهب " , وقال البهوتي في ( كشاف القناع – 1/81 ) : " يكره ثقب أذن صبي لا جارية نصاً " .
ولم يذكر شيء في الكتاب أو السنة عن تحريم أو تحليل ثقب الأذن للرجل أو المرأة لأنه ثقب في شحمة الأذن ولا يكون فيه أذى كبير بسبب قلة النهايات العصبية وقلة الشعيرات الدموية بشحمة الأذن فأريد منكم جزاكم الله خير الجزاء إفتائي في هذا الأمر بعيداً عن العادات والتقاليد فقط أريد فتوى دينية وليست بسبب العادات والتقاليد وجزاكم الله خير الجزاء وأدخلنا وإياكم جنات الفردوس.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ثقب أذن الأنثى للحلي والزينة جائز عند جمهور أهل العلم، ويحرم على الذكر البالغ ثقب أذنه ولبس القرط لما فيه من التشبه بالنساء الذي ثبت لعن صاحبه في الحديث الصحيح، ويحرم عندهم في حق الذكر والصغير خلافا للحنابلة، وما صرح به فقهاء الحنابلة إنما صرحوا به في حق الصغير مع كراهته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب الحنابلة -كما ذكرت- كراهة ثقب أذن الصبي الذكر، وجواز ذلك بالنسبة للأنثى لحاجتها للحلي والزينة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزين، بخلافه. انتهى.

وهذا ليس بدليل على إباحة ثقب أذن الذكر البالغ وجعل قرط فيها فهذا تشبه صريح بالنساء، ولو لم يقصد الفاعل ذلك، فهذا الأمر من شؤؤن النساء الخاصة بهن. وبالتالي فهو داخل في ضابط التشبه المحرم ففي الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري الشافعي:

ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه، وهيئته، أو غالبا في زيهن، وكذا يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. انتهى

وعليه، فننصح الأخ السائل -إذا كان بالغا- بضرورة الإقلاع عما أقدم عليه والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، وألا يعود إلى مثل هذا الأمر. وللمزيد راجع الفتوى رقم:25262، والفتوى رقم: 17864.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني