الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخرج زكاة الفطر نقداً هل يجب عليه إعادة إخراجها طعاما

السؤال

إذا أخرجت زكاة الفطر نقداً، فهل يجب إعادة إخراجها قمحا أو شعيراً أو غيرهما، هل يسقط الأب واجب إخراج زكاة الفطر عن ابنه (المتزوج شرعاً لكن بدون صداق)، إذا أخرج عنه؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من أخرج زكاة الفطر نقوداً أجزأ ذلك عنه عند أبي حنيفة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز إخراجها من غير الطعام من قوت أهل البلد ومن أخرجها قيمة لم تجزئ عنه، وعليه قضاؤها. ومن ناحية أخرى لا مانع من أن يتولى الأب إخراج زكاة الفطر عن ابنه الكبير الذي لا تجب عليه نفقته إذا أذن في ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته بشرط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويومه، ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد عدم جواز إخراجها قيمة، وأن ذلك غير مجزئ. ويرى أبو حنيفة جواز إخراجها قيمة ووافقه شيخ الإسلام إن كان في إخراجها قيمة مصلحة للفقير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 55652.

وعلى القول الأخير فلا يطالب الأخ السائل بقضاء زكاة الفطر وإخراجها طعاماً ولا سيما إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة للفقير، أما على القول الأول فهي باقية في ذمته إلى أن يخرجها طعاماً ولا تسقط بعدم إخراجها في وقت الوجوب، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره، بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه. انتهى.

وقال في المهذب في الفقه الشافعي: ولا يجوز تأخيرها عن يومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء، لأنه حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78317، والفتوى رقم: 99772.

أما عن الشق الثاني من السؤال فلا مانع من أن يخرج الأب زكاة ابنه الكبير الذي لا تجب عليه نفقته سواء كان متزوجاً أم لا إن أذن في ذلك وتجزئه، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه، لا يجزئه بلا خلاف، لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه، وإن أذن فأخرج عنه أجزأه، كما لو قال لغيره: اقض ديني، وكما لو وكله في دفع زكاة ماله، وفي ذبح أضحيته. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني