الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدين المعدوم في المضاربة

السؤال

أسست أنا وشريكي المضارب شركة وكان ناتج الربح الإجمالي في السنة الأولى 66000 دولار وكان لنا دين عند زبون مقداره 32000 دولار. وأعلن الزبون إفلاسه فلم يسدد الدين. وشريكي له ثلث قيمة الربح فهل قيمة الربح الإجمالية هي التي نقسمها على ثلاثة أي 66000 أم نقوم بطرح الدين المعدوم وغير المتوفع سداده من إجمالي الربح ثم نقسم الباقي على ثلاثة. بعد القسمة نريد أن نقفل الشركة.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الربح وقاية لرأس االمال، فلا ربح إلا بعد سلامة رأس المال لصاحبه، فما يهلك من مال المضاربة كالديون غير مرجوة السداد يجبر أولا من الربح، ثم تجري قسمة الربح المتبقي بعد ذلك الاسترداد.

وعليه، فهذا الدين المعدوم وغير مرجو السداد يطرح ويعوض من الربح فيكون الربح الفعلي هو: 34000 دولارا يقسم بينك وبين المضارب حسب الاتفاق.

قال في مجمع الأبحر: وما هلك من مال المضاربة صرف إلى الربح أولا دون رأس المال لأنه تابع ورأس المال أصل فينصرف الهالك إلى التابع.

على انه لو فرض أنه أمكن استرداد ذلك الدين بعد ذلك ممن هو عليه فإنه يقسم بينك وبين المضارب حسب الاتفاق لأنه قد تبين أنه جزء من الربح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني