الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وضع اليد والحيازة والتقادم

السؤال

الأخوة الأفاضل حفظهم الله أشكر لكم إجاباتكم السابقة على ما طرحته في سؤالي رقم 2160364 وبما أن جوابكم كان واضحا إلا أنه عند الاستشارة القانونية فقد أكد محام أن الموضوع هو وضع يد وحيازة لمدة طويلة تزيد عن 50 عاماً وأن هذا موجب للملكية، وآخر ذكر موضوع تقادم الملكية أو ما شابه ذلك، والسؤال هنا بما أن موضوع الإحياء والتحجر واضح وتعريفهما، ولكن ماذا يقصد بوضع اليد وكذلك الحيازة بالإضافة إلى التقادم، وهل موضوع النظر في القضايا يتعدى الحجر والإحياء في الأراضي بموجبات أخرى للتملك، وهل تنطبق الحيازة أو وضع اليد أو التقادم على ما ذكرته في سؤالي؟ هذا وأثابكم الله تعالى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وضع اليد عند الفقهاء هو: تصرف ذي اليد في عين بالفعل، أو ثبوت تصرفه فيها تصرف الملاك.. والحيازة: هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه، ووضع اليد أعم من الحيازة.

وأما التقادم فقد جاء في الموسوعة الفقهية: التقادم لغة: مصدر تقادم يقال: تقادم الشيء أي: صار قديما. وقد عبرت مجلة الأحكام العدلية عن التقادم بمرور الزمان. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي في الجملة عن المعنى اللغوي.

وقد سبق أن بينا أن الحقوق المغصوبة لا تسقط بالتقادم، وذلك في الفتوى رقم: 20512.

وبهذا تعلم أن وضع اليد والحيازة والتقادم داخل في أسئلتك السابقة التي أجبناك عنها، ونكرر هنا نصحيتنا لك أن تنتظر حكم المحكمة، فهي أقدر على استجلاء الأمر والإحاطة بتفاصيل الواقعة والاستماع إلى كل الأطراف وهذا ما لا يأتي من خلال الفتوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني