الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لقد طلب مني صديق أن أقرضه مبلغا من المال لشراء معدة لتعبيد الطرق، وقال لي إن سعرها مناسب كثير وأغراني، وقال إنه سيعيد المال في أسرع وقت ، ولكنني اقترحت عليه بأن يشتري الآلة لما له من خبرة في هذا المجال ونكون شريكين في المبلغ العائد من تشغيل هذه الآلة بشرط أن لا أتحمل عناء البحث أو توفير مستأجر لها فقط نكون شركاء من ناحيتي رأس المال ومن جهته التعب وإيجاد المستأجر وإصلاح الآلة عند العطل. مضي أكثر من 15 شهرا على هذا الاتفاق، ولم تعمل الآلة سوى أيام قلائل 4 أيام فقط، وبعدها تعطلت ولم يستطع بيعها حتى الآن، قام صديقي بدفع مبلغ من الدين وهو يماطل الآن وعندي شيك منه بالمبلغ كاملا كإثبات وتوثيق للمبلغ الذي اقترضه مني.سؤالي هو :هل هذه الصفقة فيها شيء من الربا؟ هل صديقي مطالب بأن أبقى شريكه حتى بعد أن يقوم بتسديد المبلغ كاملا لي؟ وحتى بيع الآلة؟ وتقسيم الربح بيننا بالتساوي، وهل صديقي يأثم للمماطلة في تسديد المبلغ؟ وهل إلحاحي في طلب نقودي يعتبر فيه شيء من الإثم، مع العلم أنه ميسور الحال وعنده آلات أخرى ولكنه يقوم بتسديد أولويات أخرى من أمور الدنيا ومصاريف الحياة، ويعتبرها ذات أهمية ويؤخر سداد الدين المستحق لي.للعلم فإن نيتي كانت في البداية إقراضه المبلغ من غير شراكة على أن يسدده خلال أقل من شهر ، ولكن قمت بتبديل النية لتكون شراكة وأستفيد من بقاء المبلغ في حوزته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في نقطتين:

النقطة الأولى: أفاد السائل في سؤاله أنه دفع إلى صديق ثمن الآلة ليشتريها ويؤجرها، ويقوم بشأنها مقابل نصف العائد منها، فالآلة إذاً ملك للسائل، وصديقه مجرد شريك له في الغلة العائدة من هذه الآلة، فالمعاملة على هذا نوع من الإجارة، فالسائل استأجر صديقه على العمل في الآلة مقابل نسبة شائعة من الناتج وهي هنا النصف.

فهل هذا النوع من الإجارة جائز أم لا؟ رجََحنا في الفتوى رقم: 29854. جواز هذا النوع من الإجارة.

النقطة الثانية: إذا تقرر أن الآلة ملك للسائل وصديقه مجرد أجير عنده بالمعنى الشرعي، فإن الأجير لا يضمن ما تحت يده إلا إذا تعدى أو فرط.

وعليه، فلا يحق للسائل تضمين صديقه ثمن هذه الآلة، فغلتها لهما وغرمها عليه وحده لأنه مالكها.

وبهذا تعلم أنه لا دين لك عند الرجل، وأن ما أخدته منه على اعتبار أنه دين يجب إرجاعه إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني