الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحق بحضانة الأولاد الذين بلغوا سن التمييز

السؤال

سماحة الشيخ يوجد لدي أخت انفصلت عن زوجها ولديها منه خمسة أبناء ثلاث بنات وولدان وكانوا يعيشون مع والدهم، ولسوء معاملة الأب لهم فضلوا العيش مع أمهم، وبعد ثلاث سنوات جاء يطالب بهم مع العلم لم ينفق عليهم طول الفترة السابقة، فهل يحق للأم المطالبة بالنفقة طول مدة بقائهم معها، وهل تخير البنت بين أبيها وأمها مع العلم أكبرهم عمرها 17سنة وأصغرهم 12سنة، مع العلم أنهم رفضون العيش مع أبيهم وزوجته وذلك لسوء معاملتهم، آمل الإفادة؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

اختلف أهل العلم في الأبوين أيهما أحق بحضانة البنت بعد التمييز، وجمهورهم على أنها تخير كالابن، وذهب الحنابلة إلى أنها تكون مع الأب ما لم يتصف بمانع. ويجب على الأب نفقة أولاده ولو كانوا في حضانة أمهم أو غيرها، لكن إذا أنفقت الأم عليهم فلها مطالبة الأب بها ما لم تكن نوت ذلك عند الإنفاق عليهم وأشهدت عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن حضانة الأبناء بعد الطلاق هي لأمهم ما لم يكن هنالك مانع من ذلك كفسق أو زواج ونحوه، وإذا بلغ الأبناء سن التمييز فإنه يخيرون بين أبويهم فإذا اختاروا أحدهما ذهبو إليه، وما داموا هنا قد اختاروا أمهم فلهم ذلك وهي الأحق بهم، وهذا هو قول الجمهور خلافاً للحنابلة القائلين بأن البنت بعد سن التمييز تكون مع أبيها دون خيار ما لم يكن به مانع من فسق أو نحوه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 16480.

ولكن حكم المحكمة يرفع الخلاف فينبغي عرض المسألة عليها والتحاكم لديها، ولا تفيد الفتاوى في مثل هذه القضايا التي فيها نزاع، وأما المطالبة بنفقتهم خلال المدة الماضية فهي وإن كانت على الأب وهو آثم بتقصيره فيها إن كان موسراً فليس للأم المطالبة بها ما لم تكن نوت عند نفقتها عليهم أنها سترجع بها على الأب وأشهدت على ذلك، فلها الرجوع بها عليه ومطالبته به ورفعه للقضاء ليلزمه بذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37998، 94123، 6256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني