الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وبنت وإخوة وأخوات

السؤال

والدة أنجبت 4 رجال و3 بنات، ثم ماتت هذه الوالدة، وكان معها ورث فتقاسم هؤلاء الأولاد والبنات هذا الورث حسب الشرع ؟ ثم تزوجت إحدي هؤلاء البنات فأنجبت بنتا واحدة ثم ماتت؟ فهل ترث هذه البنت مال أمها لوحدها أم يرث معها إخوان أمها وأخواتها وزوجها أرجو التوضيح مع الدليل. وأرجو التكرم بالرد سريعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نصيب البنتالتي ذكرت في السؤال يأخذه ورثتها بعدها ‘ فإذا توفيت وخلفت زوجا وبنتا واحدة وإخوة وأخوات ولم تترك وارثا غيرهم ‘ فالبنت لها النصف فقط لقول الله تعالى في ميراث البنات: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... {النساء 11 } فهذه البنت تأخذ النصف من تركة أمها بما في ذلك نصف نصيب أمها من الجدة الميتة ‘ والزوج له الربع لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ .. {النساء 12 }. ثم الباقي يرثه إخوانها وأخواتها على حسب صلتهم بها هل هم أشقاء أم من الأب ‘ فإن كانوا جميعا أشقاء أو كانوا جميعا من الأب فإنهم يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ‘ لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء 176}‘ وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم من الأب فالباقي للأشقاء ولا شيء للإخوة من الأب ‘ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجــل ذكر) رواه مسلم ‘ وكذا لا شيء لمن كان منهم أخا أو أختا من الأم ‘ لأن الإخوة من الأم يحجبون بالفرع الوارث حجب حرمان .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني