الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقوبة الزوج الذي يأتي امرأته في غير موضع الحرث

السؤال

كيف يتم عقوبة التعزير على رجل وامرأة إذا كانا متفقين على الممارسة الجنسية الشرجية (الوطء فى الدبر) أى أنه لا يبوحان لأي شخص في هذا الموضوع وهما يفعلان ما يحلو لهما؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يحرم إتيان المرأة في دبرها، وأما أن الفعل من غير الزوجين فإنه يوجب الحد، وإن كان من الزوجين ففيه التعزير، وإقامة الحدود والتعازير من اختصاص إمام المسلمين أو نائبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي يأتي امرأته في دبرها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من فعل ذلك بزوجته ملعونا فكيف من فعله بغير زوجته.

وقولك إنهما لا يبوحان بهذا الأمر لأي أحد، إن كنت تعني بالسؤال عما إن كان هذا يسوغ لهما هذا الفعل فالجواب هو أن هذا لا يسوغ لهما ذلك. وانظر الفتوى رقم : 4128.

والواجب على من اطلع منهما أن ينصحهما ويخوفهما بالله تعالى، وهذا الجرم إذا ثبت عن غير الزوجين فإنه يستوجب إقامة الحد عليهما، وإقامة الحدود من شأن الحاكم المسلم وليس من شأن عامة المسلمين .

وراجع الفتوى رقم: 54406، وأما حصول ذلك من الزوجين فيوجب التعزير على هذا الفعل لا الحد لوجود الشبهة. والتعزير مفوض إلى رأي الأمام حسب ما يقتضيه الحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني