الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المسلمة ممن أسلم صوريا

السؤال

لي صديق مسيحي يبلغ من العمر 60 عاما أعلن إسلامه حتى يستطيع أن يتزوج من فتاة مطلقة ولها طفلة عمرها سنتان علما بأن عمر الفتاة تسعة عشر عاما، لكن الرجل لا يعترف بالإسلام كدين ولا بأي دين آخر ولا يعترف بوجوب الصلاة أو أركان الإسلام الأخرى، ولكنه في نفس الوقت لا يقلل من شأنها، والمشكلة الأخرى أن الفتاة لا تحبه وإنما تزوجته كوسيلة للحصول على المال علما بأنها لها علاقات مع شباب آخرين وهي غير ملتزمة أيضا، سؤالي هل يجوز لي أن أنصح صديقي هذا على الرغم من كل مساوئه وماذا أفعل في موقفي هذا؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

زواج الكافر بالمسلمة لا يجوز، ومن لا يقر بأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله، ولا يعترف بوجوب الصلاة ولا بتبعية الأركان فهو كافر، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج به، ولا يصح زواجها منه.

والحصول على المال لا يبرر ما حرم الله تعالى، ولا يجوز للمرأة أن تكون لها علاقة غرامية بغير زوجها، ودعوة الكافر إلى الإسلام وإرشاده إليه من أعظم القربات، كما أن نصح المسلم أيضاً ونهيه عن المنكر وأمره بالمعروف من أساسيات الدين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا الرجل الذي وصفته بأنه لا يعترف بالإسلام ولا بوجوب الصلاة والصيام والزكاة.. لا يزال على كفره، ولا يجوز ولا يصح أن يتزوج من المسلمة مهما كان الغرض من الزواج به، قال الله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:141}، وقال تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10}, ويجب على من علم بأن هذا الرجل تزوج من مسلمة أن يبين لها أو لوليها الحكم الشرعي، وإذا كانت المسألة واقعة في بلد فيه سلطة شرعية فعلى هذا الأخ أن يرفع إليها الأمر لتنهي هي العلاقة المحرمة وتتخذ الإجراءات المناسبة ضد من قام به أو أعان عليه.

وللسائل أن يدعو من أسماه صديقه إلى الإسلام، ويبين له حقيقة الإسلام وخطورة الكفر وما أعده الله لأهله، أما المسلمة فلا يجوز لها على كل حال أن يكون لها علاقة بأي أجنبي عنها أي غير زوجها، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4114، 28335، 73289.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني