الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سفر الزوجة بمفردها لحضور المؤتمرات

السؤال

أنا زوجتي تعمل مهندسة ويقتضي عملها أحيانا السفر لحضور بعض المؤتمرات المتعلقة بعملها، وفي أغلب الأحيان أنا لا أكون موافقا على ذلك، كون الموضوع من وجهة نظري يعد غيابا عن بيت الزوجية، وقد يدوم ذلك لعدة أيام.في الغالب تكون برفقة من زميلاتها أثناء السفر، ومن ناحية التزامها الديني فهو جيد.ولكنها قد تكون مضطرة أحيانا وأحيانا ليس ضروريا سفرها من وجهة نظري.ما هو التصرف الشرعي والصحيح من جهتي ومن جهتها في مثل هذه الحالات أرجو التوضيح ؟ ولكم جزيل الشكر سلفا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الواجب عليك هو منعها من السفر إلى تلك المؤتمرات ما لم ترافقها بنفسك أو يكون معها محرم غيرك، وعليها أن تطيعك في ذلك، كما لا يجوز لها حضور تلك المؤتمرات ما لم تسلم من المخالفات الشرعية، كالاختلاط المحرم والسفور وما إلى ذلك، مع أنه لا ضرورة بها إلى العمل فالأولى عدمه وتفرغها لتربية أولادها ورعاية زوجها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تمنعها من ذلك ما لم ترافقها بنفسك أو يرافقها أحد محارمها، لحرمة سفر المرأة دون محرم، ولما في إقامتها في سفرها من خطر عليها، ولما قد يكون في تلك المؤتمرات من الاختلاط والسفور المحرم، وإذا كانت طبيعة عملها تفرض عليها ذلك، فيجب عليها تركه، فلا ضرورة ولا حاجة بها إليه وأنت المسؤول عن القوامة والنفقة، وينبغي أن تتفرغ هي لتربية أولادها ورعاية بيتها وزوجها، وذلك لا يعدله مال ولا جاه. فإن وجدت عملا مباحا يلائم طبيعتها ويناسب فطرتها ولا يعرضها للوقوع في الحرام، فلا حرج عليها في ذلك إذا أذنت لها، وإن كان الأولى هو لزوم بيتها وتولي الزوج ذلك عنها.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3449 ، 31850 ، 94436 ، 61147 ، 5181.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني