الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكفي في الغسل مسح الجسد باليد مبتلة بالماء

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
عندما يغتسل المرء من الجنابة, فهل يكون غُسله صحيحاً إذا كان يملأ يديه بالماء ثم يمسح بهما جميع بدنه (بمعنى آخر, أن يغطس يديه بوعاء الماء ثم يمسح بهما البدن ويكرر الأمر حتى يمسح جسمه كاملاً بالماء وذلك بعد أن يزيل آثار الجنابة)، أم أنه يجب عليه أن يصب الماء صبا على البدن؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا بد في الغسل من صب الماء على الجسد حتى يباشره ولا يكفي مجرد المسح باليد مبلولة أو غيرها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا بد في الغسل والوضوء من صب الماء على العضو والجسد حتى يباشره ولا يكفي مجرد المسح، وعلى هذا فإذا لم يكن الاغتسال من الحنفية بأن كان من إناء فلا بد من أخذ الماء وصبه على الجسد حتى يحصل التعميم، ويستحب تقليل الماء مع ذلك.

ففي حاشية الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي في باب فضائل الوضوء عند قوله: وقلة الماء بلا حد ما نصه: والتعميم بلا حد بسيلان أو تقطير عن العضو، قال العدوي معلقاً هنا: قوله: (بلا حد بسيلان) أي عن العضو، وأما السيلان عليه فلا بد منه، لأنه لا بد من إيعاب الماء للبشرة وإلا كان مسحاً ويسامح للموسوس زيادة على عادة أمثاله وليس الناس في التقليل سواء لاختلاف عادتهم إذ منهم عظيم الجسم الكثير الشعر اليابس البشرة ومنهم على العكس من ذلك فالذي يكفي الثاني لا يكفي الأول. انتهى..

وفيما ذكر يستوي الغسل والوضوء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني