الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في متابعة المسبوق للإمام في سجود السهو

السؤال

في صلاة العشاء من عدة أيام كنت أصلي في المسجد ولكن لا أرى الإمام وعند انتهاء الإمام من الصلاة قمت لأقضي ركعة متبقية من الصلاة وعندما قمت فوجئت أن الإمام يسجد للسهو بعد السلام مع العلم أنه تأخر في السجود. عندما وجدت الإمام يسجد نزلت مرة أخرى من القيام لأسجد معه سجود السهو مجتهدا أنه يجب اتباع الإمام في أي حالة وبعد نزولي للسجود مع الإمام قمت لأقضي الركعة ففوجئت مرة أخرى أنه يسلم مرة أخرى بعد السجود فلم أنزل مرة أخرى وقضيت الركعة أنا ثم سجدت للسهو مع نفسي مرة أخرى. سبب المشكلة أن الإمام يتباطأ جدا في حركاته وأنا لا أراه وأجهل أيضا أن سجود السهو بعد السلام يتطلب سلاما مرة أخرى.أود من فضيلتكم معرفة حكم صلاة العشاء هل هي صحيحة مع كل هذا ؟ أرجو أن يكون السؤال واضحا وجزاكم الله خيرا شيوخي الأحباب ووفقكم الله للخير دائما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم متابعة المأموم المسبوق للإمام في سجود السهو إذا سجد الإمام بعد السلام، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المأموم يتابع الإمام في سجود السهو قبل أن يقوم للقضاء؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا سجد فاسجدوا. أخرجه البخاري ومسلم، ولأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد فراغ الإمام من صلاته، والإمام في هذه الحالة لم يفرغ بعد من صلاته فراغا تاما، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يتابعه في سجود السهو إذا كان بعد السلام، وإنما يقوم للقضاء أولا فإذا أتم صلاته سجد للسهو، واحتجوا لذلك بأن اقتداء المأموم بالإمام ينقطع بسلام الإمام، فإذا انقطع الاقتداء انقطعت المتابعة، أما الحديث الذي استشهد به أهل المذهب الأول فهو في حق المتابعة في صلب الصلاة. قال ابن قدامة في المغني : إذا كان المأموم مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته في السجود سواء كان قبل السلام أو بعده، روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجد. وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي في السجود قبل السلام كقولنا وبعده كقول ابن سيرين.....ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا. وقوله في حديث ابن عمر: فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه، ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه كالذي قبل السلام وكغير المسبوق.....اهـ.، والمسألة من مسائل الاجتهاد، ونرجو أن تكون صلاة الأخ السائل صحيحة، وإن كان قد سجد للسهو مرتين فإنه يعذر لجهله.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني