الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون المهر العمل بكتاب الله

السؤال

هل يجوز أن يكون مهر العروس قرآنا مع العلم أنه تم الاتفاق أن المهر ليس تحفيظ القرآن وإنما الاتفاق على العمل فيما هو موجود في كتاب الله أفيدونا رجاء، ذلك أن أغلب الفتاوى الموجودة بخصوص هذا الموضوع خاصة بكون المهر تحفيظ القرآن لكن سؤالنا هو هل يجوز أن يكون المهر الكتاب فقط والعمل بما فيه دون الحفظ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز جعل المصحف ذاته مهرا لكونه متمولا، ولا يجوز جعل العمل به مهرا لكون ذلك غير متمول.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود جعل المصحف مهرا بأن يدفع الزوج المصحف إلى المرأة ويكون ذلك هو صداقها فلا حرج فيه لأنه مما يتمول، ويعتاض عنه، ويجوز بيعه على الراجح؛ كما بينا في الفتوى رقم: 22776.

وأما إن كان المقصود هو جعل المهر تعهد الزوج بالعمل بما في كتاب الله فلا يصح ذلك مهرا لأنه يجب عليه شرعا، فهو كما لو جعل مهرها أن يصلي أو يصوم ولأنه غير متمول، ولا بد في المهر أن يكون متمولا.

قال الشربيني في كتابه الإقناع مبينا ضابط ما يمكن جعله صداقا: كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا صح كونه صداقا، وما لا فلا. فلو عقد بما لا يتمول ولا يتقابل بمتمول كحبتي حنطة لم تصح التمسية ويرجع لمهر المثل. اهـ.

وقال الدردير المالكي: ويشترط فيه " أي الصداق" شروط الثمن من كونه متمولا طاهرا منتفعا به مقدروا على تسليمه معلوما. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني