الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشرط الجزائي على القرض

السؤال

لدي محل خضار وفواكه عرضته للبيع فجاءني مشتر وعرض علي أن يشتري المحل مني بالطريقة التالية : يدفع 15 ألف مقدما ويتبقى 30ألفا يدفعها بعد مضي ثلاثة أشهر. وبعت عددا من المحلات بهذه الطريقة، والمشكلة أنه لا أحد يلتزم بدفع الأموال المتبقية بل إنهم يدفعون الدفعة الأولى ويستفيدون من المحل ويكسبون بالقدر الذي يستطيعون ثم يذهبون تاركين المحل دون أن يسددوا الباقي بحجة أن المحل غير جيد وفي بعض المرات يسددون ولكن بدلا من أن يسددوا في ثلاثة أشهر يسددون في ثلاث سنوات مما ترتب عليه إضرار بي.
وأخيرا قررت أن أضع شرطا وهو: أن من يشتري المحل عليه أن يسدد جميع المبلغ في تاريخ محدد، وبعد انتهاء هذا التاريخ تعتبر الدفعة الأولى التي يدفعها المشتري ( وهي 15 ألف) لاغية وعليه أن يدفع قيمة المحل كاملة دون أن تحتسب الدفعة الأولى حتى أتجنب ضياع حقي في كل مرة.
فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان محل العمل بهذا الشرط إنما هو عند تأخر المشتري في سداد باقي الثمن فلا يجوز اشتراطه لأن الباقي من ثمن المحل هو دين في ذمة المشتري، وأي زيادة مشروطة على الدين عند التأخر عن السداد هي ربا باتفاق العلماء؛ ولذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح.

أما إذا كان محل العمل به هو عند إرادة المشري الرجوع عن صفقة الشراء فلا يجوز أيضا لأن محل جواز مثل هذا الشرط إنما هو عند تحقق الضرر، فإذا كنت سوف تحصل على ثمن المحل -كما ذكرت- فليس هناك ضرر يدفع بمبلغ زائد عن الثمن إذ ليس هناك رجوع عن الشراء، وإذا اقتضى الأمر مقاضاته على التأخر عن السداد فإن لك أن تلزمه بتحمل كافة المصاريف اللازمة للتقاضي؛ كما مبين في الفتوى رقم: 97791.

والذي ننصحك به هو أن تشترط عليه كفيلا أو رهنا؛ أو تشترط عليه عدم رد ما يدفعه من العربون -مقدم الثمن- عند رجوعه عن الشراء بعد تمام عقد البيع لا قبله، كما هو موضح في الفتوى رقم: 24813، والفتوى رقم: 29803، والفتوى رقم: 35646.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني