الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا ذكيت البهيمة وبها رمق حياة حل أكلها

السؤال

أود الاستفسار عن الشاة التي يمكن أن يحدث و تتعرض لضربة تتسبب في ضرر في الكبد أو بمعنى آخر تتفتت كبدها، أو تتسبب الضربة في قطع الأمعاء أو كسر الرقبة وما ينجم عنه من انقطاع النخاع الشوكي.فما حكم هذه الشاة، و ما حكم ذبحها وأكل لحمها؟أفيدونا من فضلكم، جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الشاة إذا ذكيت وبها رمق حياة أنها تؤكل، واستدلوا بقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ.{المائدة:3}. فالاستثناء عند أصحاب هذا القول متصل وعائد إلى ما يمكن إعادته عليه، وهو قوله تعالى: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ. وذهب المالكية إلى أن الاستثناء منقطع، وهو على معنى إلا ما ذكيتم من غيرها، ويجوز عندهم أن يكون متصلا أي إلا ما كانت ذكاتكم عاملة فيه منها، والذي تعمل فيه الذكاة منها هو الذي لم تنفذ مقاتله. وعلى هذا القول فإن الشاة إذا تفتت كبدها، أو تقطعت أمعاؤها أو انقطع منها النخاع الشوكي ونحو ذلك...فإنها لا تفيد فيها الذكاة.

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وأكل المذكى وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا وسيل دم إن صحت، إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل: بقطع نخاع ونثر دماغ وحشوة وفري ودج وثقب مصران.اهـ.

والأولى عندنا بالرجحان هو مذهب الجمهور، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال إلا لدليل، ولأن استقلال اللفظ مقدم على الإضمار فيه.

قال في المراقي:

كذاك ما قابل ذا اعتلال * من التأصل والاستقلال.

لكن مذهب المالكية أحوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني