الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البكاء من خشية الله أثناء الصلاة

السؤال

يا شيخ تقع ظاهرة غريبة في المسجد الذي أصلي فيه:لدينا إمام شديد البكاء عندما يناجي الله في الدعاء يبدأ بالبكاء بشدة وبصوت مرتفع فتحدت ضجة في المسجد بارتفاع أصوات البكاء عند الرجال. أما عند النساء فحدث ولا حرج أصواتهن تعلو من البكاء فهل هذا جائز ؟ وهل يعتبر بكاء النساء بصوت مرتفع تضرعا إلى الله " في الدعا ء" حرام وهل يصنفن ضمن النساء النائحات اللواتي تجب عليهن توبة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبكاء إن كان من خشية الله سبحانه وتعالى فهو محمود ومطلوب، وقد أخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن العين الباكية من خشية الله لا تمسها النار، فقال: عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وحسنه، ورواه الحاكم وغيره. والبكاء من خشية الله لا يكون إلا غلبة، وبالتالي فإنه لا يوصف بالجواز أو عدمه، لأن ما لا يستطاع تركه ليس مناطا للتكليف، وسواء في ذلك الرجال أو النساء، وإما إذا كان هذا البكاء مختلقا وليس من خشية الله، فإنه بعيد عن أن يكون مباحا، إذ لا يجوز الضجيج ولا رفع الأصوات في المسجد، إضافة إلى أنه في هذه الحالة قد يعتبر من الرياء.

والبكاء في الصلاة فيه تفصيل عند الفقهاء يمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 55754. وأما ما ذكرته عن النساء من البكاء فليس من النياحة؛ لأن النياحة قد عرفها أهل العلم بأنها: رفع الصوت بالندب على الميت، أو شق الثياب، أو لطم الخدود، أو حلق الشعر لذلك .... ولكن ينبغي أن يعلمن أولا أن ألافضل في حق المرأة أداء الصلاة في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.

وعلى الإمام ومن خلفه من المصلين أن يجاهدوا أنفسهم على عدم رفع الصوت بالبكاء فإن كثيرا من أهل العلم يرون بطلان الصلاة بذلك، ولا سيما إذا بان من المصلي حرفان؛ كما في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني