الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترقيع غشاء البكارة

السؤال

لقد كنت مكتوبا كتابي على شخص وقد دخل بي وحملت وقمت بعملية إجهاض وأنا لي شهر ونصف من الحمل والآن تم الانفصال بيننا!! ما الحكم إذا عملت عملية لأعود من جديد بنتا حتى أستطيع الزواج، علما بأنه لا أحد يعلم بهذا ونظراً لأني في مجتمع متحفظ، وأنا نادمة على ما حصل.
أرجوكم أفتوني!!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنك قد أخطأت خطأ كبيراً فيما قمت به من إجهاض، وخصوصاً أنه ليس لذلك من داع، فالزوجان إذا تم عقد القران بينهما فإنه يحل لكل منهما من الآخر ما يحل بين الزوجين، فلا حرج على الزوجة في أن يطأها زوجها قبل تمام الزفاف، ولا حرج عليها في أن تحمل منه، ثم الإجهاض إذا كان قد حصل بعد أربعين يوماً فما فوق -كما هو حال السائلة- فعلى من باشره غرة (عبد أو وليدة)، فإن لم توجد فعشر دية أم الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة (عبد أو أمة) كما في البخاري.

واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه ذلك، والغرة المذكورة يرثها ورثة الجنين الشرعيين وليس منهم أمه إذا كانت ممن باشر الإجهاض.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فالأصل عدم جواز ترقيع البكارة أو إرجاع البكارة لما يترتب عليه من محاذير شرعية تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 5047، هذا هو الأصل إلا أنه في حالة ما إذا ترتب ضرر على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب حادث غير محرم، كأن خشيت على نفسها الأذى، أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فإنه لا بأس بذلك للضرورة أو الحاجة، وقد بينا في البداية أن السبب الذي زالت به بكارتك ليس سبباً محرماً، فيبقى -إذا- معرفة ما إذا كان الترقيع بالنسبة لك يعتبر حاجة أو ضرورة فيباح لك، أم أنه لا يعتبر كذلك، والجواب على هذا إنما يستطيعه من له خبرة كافية بأعراف مجتمعك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني