الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من بيع التأشيرات

السؤال

سؤالي: أنا عندي تأشيرات عمال وتم بيعها، فهل المبلغ أتصدق به أم ماذا أفعل في المبلغ؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع التأشيرات بيع غير جائز، وقد تقدمت لنا بعض الفتاوى بهذا الخصوص راجع منها الفتوى رقم: 46427، والفتوى رقم: 101777.

والثمن الذي يأخذه البائع في هذا البيع فيه تفصيل فإن كان أخذه من العامل الذي استقدمه من بلده فيجب عليه رده إليه إن كان حياً، فإن مات فلورثته الشرعيين، فإن تعذر عليه الوصول إليه أو إلى ورثته بعد بذل الجهد والوسع في ذلك تصدق به عنه بصرفه في منافع المسلمين العامة، فإن عثر عليه أو على ورثته خيرهم بين إمضاء الصدقة والأجر لهم وردها إليهم ويكون الأجر للمتصدق، وإن كان أخذه من شركات وسماسرة ونحو ذلك ممن يبيعونها على العمال بأكثر مما اشتروها به، فلا يرد إليهم الثمن وإنما يصرف في وجوه الخير.

وقد سئُلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن هذه المسألة فأجابت بما يلي: بيع الفيز لا يجوز لأن في بيعها كذباً ومخالفة واحتيالاً على أنظمة الدولة وأكلاً للمال بالباطل... وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم يجب عليك التخلص منه وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه الخير والبر، وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني