الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة المحتكر والمدير

السؤال

سؤال حول الزكاة:بضاعة زكيتها عام 2005 ولم تبع فزكيتها 2006 هل أؤدي عنها الزكاة هذه السنة حيث إنها لم تبع.ما معنى الحديث لا ثني في الصدقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه البضاعة مما تجب فيه الزكاة بأن كانت للتجارة فالذي عليه جمهور أهل العلم أن زكاتها واجبة كلما حال عليها الحول وهي نصاب ولو كسدت، سواء كان التاجر صاحب البضاعة يبيع ويشتري بالسعر الحاضر مثل تجار البقالة والأقمشة ونحوهم. وهو المعروف بالمدير في اصطلاح المذهب المالكي، أو كان يشتري السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع السعر، وهو المعروف بالمحتكر عند المالكية؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 383.

وللمالكية تفصيل في حكم زكاة المحتكر والمدير.. فالأول لا تجب عليه الزكاة عندهم حتى يبيع وينض له من النقد ما يبلغ النصاب فيزكي لسنة واحدة ولو مكث سنين، أما المدير فيقوم بضاعته كل عام ويزكيها إن كانت نصابا ولو بارت. هذاهوالمشهور في المذهب المالكي وهو قول ابن القاسم كما نص عليه الخرشي وغيره، وخالف في ذلك ابن نافع وسحنون من المالكية فقالا: يبطل حكم الإدارة هنا في حال بوار البضاعة ويصير محتكرا فلا يزكي حتى يبيع وينض له من النقد ما يبلغ النصاب، وهذا القول مال إليه بعض الفقهاء المعاصرين ورأى أنه الأيسر في حال كساد البضائع التجارية كما سبق أن أوضحنا في الفتوى المشار إليها، وعلى هذا فلا مانع من أن يأخذ به السائل في هذه البضاعة.

ومعنى: لا ثني في الصدقة: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، ففي النهاية في غريب الحديث لأبي السعادات ما نصه: لا ثني في الصدقة. أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثني بالكسر والقصر: أن يفعل الشيء مرتين. انتهى.

وفي البحر الرائق في الفقه الحنفي: الثني إيجاب الزكاة مرتين على مالك واحد في حول واحد. انتهى

والحديث رواه أبو عبيد بن سلام في باب الأموال، وابن أبي شيبة، في المصنف ولم نجد من تكلم عليه من حيث الصحة من عدمها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني