الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الرشوة والإكرامية

السؤال

هل يمكن أن أعرف الفرق بين الرشوة والإكرامية، هل هما شيء واحد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرشوة قد عرفها ابن حزم رحمه الله في المحلى بقوله: هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان.

وعرفها السبكي في الفتاوى بقوله: ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل.

وقال بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق، فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة.

والإكرامية إذا كان ينطبق عليها شيء من التعريفات السابقة، بأن كانت مالا أعطي لتحقيق باطل أو إبطال حق، فهي الرشوة بعينها، ولا عبرة بتغيير اسمها، وإن كانت شيئاً يهديه المرء إلى صديقه أو قريبه ونحوهما، فإنها تكون هدية، وقد رغب فيها الشارع الحكيم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد.

وإن كانت مالا يعطيه المرء ليتوصل به إلى حقه، حيث لم يتمكن من تحصيل حقه بدونها، فإنها في حق الآخذ تكون رشوة حراماً، وفي حق المعطي مباحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني