الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من استأجر دارا ثم أجرها لغيره

السؤال

أنا طالب أدرس في استكلاندا وأدفع إيجارا شهريا قدره 400 جنيه استرليني وهذا بدون فواتير الكهرباء والغاز. لي صديق أنهى دراسته ويريد العودة الي بلاده وقد عرض علي شقته من باب أن يستفيد بها مسلم خير من إنسان لا يؤمن، وهذه الشقة مستأجر لها من إحدى الجمعيات السكنية في استكلاندا بايجار قدره 200 جنيه استرليني ويتم دفعه ببطاقة خاصة ولا يحتاج الذهاب إلى الجمعية، السؤال هنا ما حكم الشرع والدين في حالة أن أسكن في هذه الشقة وأدفع الايجار بالبطاقة بدون علم هذه الجمعية، وللعلم أن قانون الجمعيات تحظر الايجار أذا أراد الشخص أن يغادر وتنص على تسليمها للجمعية وإعطائها إلى شخص آخر يكون في قائمة الانتظار في أغلب الحالات يكون غير مسلم.علما بأني قد قدمت للعديد من الجمعيات الأخرى وأعطوني نقاطا قليلة نظرا لأن عائلتي تتكون من 5 أفراد وليس لديهم شقق ب4 غرف لأنه عندهم يجب أن يكون لكل فردين غرفة واحدة والغرفة الأخيرة تكون غرفة جلوس. وقد أعلمني صديقي أنه في أي حالة قد تحدث لا قدر الله أن أرسل مفتاح الشقة إلى هذه الجمعية بالبريد، وأود إعلامكم أيضا أنني سأتحمل أي مخالفة قانونية من ناحيتي قد تحدث وسؤالي هنا عن الناحية الشرعية كما أسلفت، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}، والأمر بإيفاء العقود لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، وفي الحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد.

فيجب على المسلمين في بلاد الإسلام وفي غيرها من البلدان التزام الشروط التي التزموها في عقودهم مع الغير إذا لم تخالف هذه الشروط كتاب الله تعالى.

وعليه؛ فيجب على مستأجر الشقة تسليم الشقة إلى الجمعية إذا انتهت مدة الإيجار المتفق عليها في عقد الإجارة أو أراد هو المغادرة، ولا يصح أن يؤجرها لغيره إذا كان المؤجر اشترط ذلك، ولو بقي من مدة الإجارة شيء وتعذر استيفاء المنفعة من قبل المستأجر كالسفر ونحوه ثبت فله فسخ الإجارة.

جاء في المحلى: ومن استأجر دارا ثم أجرها بأكثر مما استأجرها به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز؛ إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه. انتهى.

وجاء في فتاوى ابن تيمية: ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه... فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة؛ لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة.. انتهى.

فإذا كان المستأجر من الجمعية ما يزال في مدة العقد وقدم الأجرة كاملة للجمعية المذكورة ولن يرد له قدر المدة التي لم يسكن فيها إذا حصل أن سافر فالذي يقتضيه العدل أنه يجوز له أن يؤجرها مدة يتمكن فيها من استرداد حقه، ثم يسلم الشقة للجمعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني