الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركة من عملها نقل الخمر واستلامه

السؤال

كنت أعمل فى بنك ربوى لمدة 17 عاما، وقد وفقني الله تعالى للبعد عن الربا ولمست بنفسى تغيرا مذهلا فى حياتي، ولكن العمل الحلال صعب جدا في هذه الأيام، ولم أعثر على عمل منذ 2.5 سنة وأعول أسرة من خمسة أفراد، والآن هل لى أن أتقدم للعمل في إحدى الشركات العالمية لنقل المستندات والطرود في وظيفة إدارة مشاكل وشؤون العملاء، والمشكلة أن هذه الشركة تمنع نقل الخمور تماما داخل حدود البلد الذي أعيش به إلا أنه إذا رغب شخص في نقل زجاجة خمر مثلا إلى بلد آخر فإن الشركة تقوم بالنقل له، وأيضا قد تستقبل الشركة طرودا من الخارج قد تحمل هذه المحرمات، وطبعا سيكون من طبيعة عملي أن أحل المشاكل التي قد تطرأ أثناء عمليات النقل لحين الوصول للعميل.
السؤال: هل أستمر في تقديم طلب العمل أم أقوم بسحبه علما بأن نشاط الشركة الأساسي كما ذكرت هو نقل المستندات والطرود المختلفة من مكان لآخر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة عن العمل في البنوك الربوية، ونسأل الله تعالى أن يرزقك عملا مباحا لا تبعة فيه، ونشد على يديك في الصبر والثبات حتى ييسر الله لك ذلك، ولتعلم أن الله يبتلي العبد بالشدة ليرى هل يصبر فإذا صبر كان عاقبة أمره خيرا، وأما بخصوص حكم العمل بالشركة المذكورة فإن العمل فيها من حيث الأصل مباح لأن نقل الطرود داخل في الإجارة وهي مباحة بالإجماع، ويشترط في الإجارة أن تكون المنفعة التي يتم عليها عقد الإجارة مباحة شرعا، فالإجارة أن يحمل المسلم الخمر لمن يشربه غير جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، وعد منهم حاملها، ولأن ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة.

جاء في دقائق أولي النهى: ولا يصح استئجار لحمل الميتة ونحوها كدماء محرمة لأكلها لغير مضطر إليه أو لحمل خمر لشربها. انتهى.

وعليه فإذا كان السائل الكريم في عمله هذا سيأمر بحمل الخمر ويعقد الإجارة عليه فلا يجوز له أن يعمل بهذه الشركة، أما إذا أمكن أن يجتنب هذا المحذور فلا مانع.

جاء في المدونة: قال ابن وهب سمعت مالكا وسئل هل يكري الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا فقال لا يؤجر الرجل عبده في شيء من عمل الخمر ولا من حفظها وما أحل الله أوسع وأطيب...

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني