الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لم تعتد من طلاقها الأول ثم عقدت على زوج آخر

السؤال

قبل خمس سنوات تقدم لخطبتي شخص ولأسباب خاصة به وبظروفه رفضت المحكمة عقد القران فاضظررنا أن نعقد القران عند شيخ جامع في سوريا ولم يكن معي والدي لصعوبة مجيئه الى سوريا وبموافقة والدي طبعا وعلمه رغم أنه لم يكن موجودا تم العقد وبحضور شهود اثنين وبعدها تمت خلوات كثيرة بيننا وحدث كل ما يحدث بين الزوج وزوجته ماعدا الدخول وبعدها سافر وقد اتفق معي أن يتم سفري اليه خلال شهرين أو ثلاث ولصعوبة إجراءات السفر اليه بقينا هو في بلد وأنا في بلد آخر لمدة حوالي 10 شهور وهو يكلمني باستمرار بالهاتف ويبعث لي مصروفا وبعدها اتضح أنه من الصعب بل من المستحيل أن يعمل لي لم شمل ولهذا السبب رفضت المحكمة وأنا طبعا من البداية لم أكن اأرف ولا حتى أهلي أنه من المستحيل عمل معاملة لم شمل لأنه قال لنا أنه خلال شهرين أو ثلاث يكون قد أنهى إجراءات المعاملة، وأن المحكمه لا تعرف إجراءات لم الشمل بقدر ما هو يعرف ذلك لأنه أعرف بظروفه حسب قوله, ولكون أهله جيران لنا منذ سنوات عديده وأهلي يعرفونهم حق المعرفة وثقنا به وبكلامه لكن والله أعلم أن ظروفه أصعب من أن يفي بوعده، المهم كلمه والدي أكثر من مرة بالهاتف وقال له إذا لم يستطع الإيفاء بوعده يجب عليه أن يتركني لحال سبيلي حتى لا أبقى معلقة هكذا . وبعد محادثات كثيرة ومن خلال الهاتف كذبت عليه وقلت له إنني ذهبت إلى شيخ الجامع وطلقت نفسي منك ويجب أن تعرف أنه لا يمكننا الاستمرار هكذا طبعا هو أصبح أمام الأمر الواقع وحزن حزنا شديدا وقال لي ما دام هذا هو قرارك فأنت براحتك ولاريحك وليصبح الطلاق صحيحا فأنت طالق قالها لي بالهاتف بوضوح وانتهى كل شيء بيننا ولم آخذ منه مهرا ماعدا الذهب الذي اشتراه لي ومبلغا بسيطا جدا قال لي إنه من حقي وبعدها استغفرت الله كثيرا على ما كان بيننا من خلوات وندمت ندما شديدا الله يعلم بي ولجهلي بأمور الطلاق ولسماعي من المقربين أن الفتاة المعقود عليها غير االمدخول بها لا تجلس للعدة لم أأجلس للعدة ومرت السنين ونسيت موضوع عقد قراني وقبل شهور تقدم لي رجل ملتزم وذو أخلاق عالية ولله الحمد، وقلت إن الله عوضني بفضله وتمت الخطبة والعقد بالمحكمة بموافقة والدي والشهود على الوجه الأكمل، وبعد عقد القران بيوم سافر الرجل ولم يتم بيننا أي خلوة إلا أنه رآني بعد عقد القران بدون حجاب وهذا من حقه علي وبصراحة أنا أصبحت أخاف أن أعمل عملا يغضب الله خصوصا بعد الذي حدث لي ولأني عاهدت الله أن لا أسمح لنفسي بالخلوة الصحيحة إلا بعد الزواج وهذا أسلم للمرأة وقبل أيام وأنا أتصفح موقعكم الرائع فوجئت بفتوى تقول إن المعقود عليها والتي تمت خلوة بينها وبين الرجل الذي عقد عليها وتم بينهم الطلاق قبل الدخول تمسك عدة . أنا الآن تم عقد قراني على رجل وبعد شهور سيتم باذن الله الزواج وهو بصراحة لا يعلم بموضوع عقد قراني الأول لأني اعتبرته شيئا مشينا لي واستغفرت الله عليه وندمت وقررت أن أبدأ بداية جديدة و خصوصا أنه مرت عليه سنوات كثيرة، وأنا الآن في حيرة لا يعلم بها إلا الله فماذا أعمل وإذا كانت علي عدة يجب أن أوفيها كيف وأنا أتكلم مع زوجي بالهاتف يوميا تقريبا وهل يحق لي أن أمسك عدة وأنا معقود علي، أرجو من حضراتكم التوضيح لي بالله عليكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فإذا كانت السائلة قد حصلت لها بعد طلاقها الأول وقبل العقد الثاني ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض فقد انتهت عدتها، ولا يؤثر على زواجها الثاني كونها لم تعلم بوجوب العدة عليها أو لم تقم بما يجب على المعتدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة المعقود عليها إذا خلا بها زوجها ثم طلقها وجبت عليها العدة ولها كامل مهرها، وبناء عليه فإن عليك العدة من حين نطق زوجك بالطلاق، وإذا كان قد مضى على ذلك ثلاث حيضات وكنت ممن يحيض فقد انقضت عدتك ولو لم تكوني على علم بذلك، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه إن كان حصل منك ما لا يجوز لك أثناء العدة كالتجمل والتعرض للخطاب ونحو ذلك.

وزواجك الثاني صحيح إن كان بعد انقضاء أمد العدة وهو ثلاث حيضات كما ذكرنا، ولك على زوجك الأول المهر كاملا، وإن كان الأولى إسقاطه والعفو عنه، قال تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237}

ولتعلمي أن الرجل إذا عقد على المرأة عقدا صحيحا جاز لهما كل ما بجوز للأزواج ولا حرج عليهما في ذلك

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني