الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حضور الأفراح المختلطة

السؤال

سوف تقيم أختي كتب كتاب مختلط وتشغل أغاني إسلامية بموسيقى ...ما حكم ذهابي إليه وإن كان عدم ذهابي سيؤدي إلى حزنها مني فماذا أفعل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فـقـد سبق أن بينا في عدة فتاوى أنه لا يجوز للمسلم أن يلبي دعوة تـشـتـمل على منكرات؛ كما في الفتوى رقم:19109، والفتوى رقم: 7877 .

ولا شك أن الموسيقى واختلاط الرجال بالنساء من المنكرات المحرمة، فإذا علمت الأخت السائلة أن حفل زفاف أختها مشتمل على الموسيقى أو الاختلاط ونحو ذلك لم يجز لها حضور ذلك الحفل؛ إلا إذا أرادت الإنكار عليهم وعلمت أو غلب على ظنها أن المنكر يزول بإنكارها.

قال صاحب الروض المربع -وهو من كتب الحنابلة عن إجابة الدعوة المشتملة على أمر محرم: وإن علم المدعو ثم -أي في الوليمة- منكرا كزمر، وخمر، وآلات لهو ، وفرش حرير، ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره، حضر وغير لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة، وإزالة المنكر، وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، لحديث عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. رواه الترمذي .

وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه، ويجلس بعد ذلك، فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته وسماعه .

وإن علم المدعو به -أي بالمنكر- ولم يره ، ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ . .... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني