الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من دفع اللقطة لشخص بدون أن يستعلم منه عن صفتها

السؤال

وجدت مالا بين 3 أشخاص واقفين لم ينتبهوا له فسألتهم فأجاب أحدهم بأنها له ولم يعترض الآخرانفهل فعلي صائب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا المال الذي وجدته السائلة بين هؤلاء الأشخاص يعد لقطة، واللقطة إذا كانت لها قيمة وتتبعها نفس صاحبها فعلى من التقطها تعريفها في مظان وجودها، وهو المكان الذي وجدها فيه، ولا يصح في التعريف أن يذكر جنسها أو صفتها أو نوعها، وإنما من ضاع له شيء، أو من ضاع له مال ونحو ذلك.

جاء في حاشية العدوي: ....التعريف يكون بموضع يرجو التعريف بها وهو الموضع الذي التقطت فيه وأبواب المساجد، وإذا عرفها لا يذكر جنسها، بل يقول: من ضاع له شيء. انتهى

وجاء في كشاف القناع: ولا يصفه أي لا يصف ما يعرفه بل يقول: من ضاع منه شيء، أو من ضاع منه نفقة، قاله في المحرر، وفي المغني والشرح الكبير: من ضاع منه ذهب أو فضه أو دنانير أو دراهم أوثياب، ونحو ذلك. انتهى

وعليه؛ فقد أخطأت السائلة بتصرفها ودفعها لهذا المال إلى الشخص الذي وجدت المال قريبا منه، وكان من المفترض أن تسأله هل ضاع منه شيء وما هو؟ فإذا وجدت أن صفاته تطابق المال دفعته إليه، وإلا احتفظت به وعرفته سنة، فإذا لم يظهر له صاحب انتفعت به مع ضمانه لصاحبه إن ظهر يوما، وحيث إن السائلة دفعت المال إلى ذلك الشخص بدون تعريف فإنها تضمن هذا المال.

جاء في المصدر السابق: لكن اتفقوا على أنه لا يصفها لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها، ومقتضى لا يصفها أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها كما لو دل الوديع على الوديعة من سرقها. انتهى

وبناء على ما تقدم فإن عليك أن تعرفي المال سنة على الوضع الذي ذكرنا، فإن وجد صاحبه أخذتيه له ممن هو بيده إن أمكنك ذلك، فإن لم يمكنك دفعت إليه مثله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني