الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما هو الحكم الشرعي للعب بالورق؟ وما صحة المقولة التي تقول إن من يلعب الورق ولو للتسلية دون قمار أو ما شابه أنه كمن يلعب في فرج أمه في صحن الكعبة؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

خلاصة الفتوى: اللعب بالورق إذا كان بقمار أو أدى إلى حرام كان حراما بالاتفاق، وإذا لم يتضمن شيئا من ذلك كان من خوارم المروءة. وليست المقولة صحيحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لا خلاف في تحريم اللعب بالورق إذا وقع بقمار أو حمل على حرام؛ لأنه بالقمار هو الميسر الذي جاء تحريمه في صريح كتاب رب العالمين حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}. ولأنه إذا حمل على حرام كترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها أو اختلاط النساء بالرجال أو الأيمان الكاذبة... كان حراما أيضا؛ لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام.

وأما إذا لم يؤد هذا اللعب إلى حرام ولم يحمل على الحرام فإنه يكون من خوارم المروءة. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 1825.

وأما المقولة التي ذكرتها في السؤال، فإن كنت تسأل عما إذا كانت حديثا شريفا أو أثرا عن الصحابة أو التابعين ... ونحو ذلك، فإنه ليس من المتصور أن تكون شيئا من ذلك؛ لما تشتمل عليه من مبالغة وقبح في التعبير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني