الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هلك عن زوجة وبنت وأخوات وأعمام وعمات

السؤال

توفي رجل وترك زوجة و ابنة وثلاث أخوات وثلاثة أعمام وأربع عمات فكيف يوزع الميراث حسب الشرع؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأخوات- إذا كن شقيقات أو لأب- ما بقي، ولاشيء للأعمام والعمات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكر فإن ميراثه يوزع على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (البنت) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء: من {12}

ولابنته النصف فرضا لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.

ولأخواته- إذا كن شقيقات أو لأب- ما بقي بعد فرض الزوجة والبنت لأنهن في حال وجود البنت بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد الفرض.

قال بعض أهل العلم "والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات " وفي هذه الحالة لا شيء للأعمام ولا لغيرهم.

أما إذا كانت الأخوات لأم فقط فإنه لاشيء لهن مع وجود البنت، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض (الزوجة والبنت) للأعمام تعصيبا ، دون العمات فلا شيء لهن؛ لأنهن لسن من أصحاب الفروض ولا العصبات.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني