الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صورة المضاربة الشرعية

السؤال

باختصار وجدت شركة للتجارة العامة تستثمر أموال الراغبين بطريقة المضاربة، أهم ما جاء في العقد- أن يكون العمل من قبل الطرف الأول يعني الشركة والمال من الطرف الثاني (المستثمر)- الأرباح توزع بنسبة 60% للشركة و40% للمستثمر- في حالة الخسارة لا قدر الله يخسر جهده يعني الشركة ويخسر ماله المستثمر ما لم يكن الخطأ من الشركة- يلتزم بالمحافظة على المال ويتحرى الحلال في العمل، هذا أهم ما في العقد، فهل يجوز علما بأن حساب هذه الشركة في بنوك إسلامية كما يقول المسؤول في الشركة، فافيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بنود العقد التي أوردها السائل تنطبق على المضاربة الشرعية والتي تعني في صورتها البسيطة أن يدفع شخص لآخر مالاً يستثمره في المباح نظير جزء مشاع من ربحه، ويشترط لصحة المضاربة شروط على رأسها عدم ضمان رأس المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وأن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما لا مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 70438.

وعليه؛ فلا مانع من المعاملة المسؤول عنها إذا كان واقعها هو ما ذكره السائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني