الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى حديث: إذا سمعتم الإقامة...

السؤال

ورد في الحديث :( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )ما الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم الإقامة بدلا من قوله إذا سمعتم الأذان ؟مع العلم بأن المشروع أن لا يمشي المسلم مع الإقامة لأنه يؤدي إلى نقصان الأجر ، فأرجو التكرم بالتوضيح.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار سواء في ذلك من مشى إليها وقت الإقامة أو قبلها، وإنما خصت الإقامة بالذكر في الحديث لأن الذي يذهب للمسجد وقت الإقامة يسرع غالبا ليدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة كما هو معلوم؛ بخلاف من يذهب قبل الإقامة فلا يسرع غالبا لاطمئنانه على إدراك جميع الصلاة مع أنه مطالب بالسكينة مثل من يسعى وقت الإقامة، وليس معنى الحديث أن يتأخر المسلم عن الذهاب إلى وقت الإقامة ثم يمشي بسكينة؛ كما قد يفهم من السؤال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المذكور يأمر الماشي إلى الصلاة أن يمشي بسكينة ووقار سواء مشى إليها عند الأذان أو بعده أو عند الإقامة، وإنما خص الإقامة بالذكر لأن الذي يذهب للمسجد وقت الإقامة يسرع غالبا ليدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة كما هو معلوم، أما الذي يذهب قبل الإقامة فلا يسرع غالبا لاطمئنانه على إدراك جميع الصلاة مع أنه مطالب بالسكينة مثل من يسعى وقت الإقامة. وليس معنى الحديث أن يتأخر المسلم عن الذهاب إلى وقت الإقامة ثم يمشي بسكينة؛ كما قد يفهم من السؤال.

قال الحافظ ابن حجر عند شرح الحديث المذكور: ( إذا سمعتم الإقامة ): هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة " إذا أتيتم الصلاة " لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة ، لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك ، ومع ذلك فقد نهى عن الإسراع ، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع من باب الأولى إلى أن قال: وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني