الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال انتفاع المرتهن بغلة الأرض

السؤال

س1: ما حكم من استرهن مزرعة قائمة بها نخيل وأشجار وبئر واستغلها وعادت عليه بالمال الكثير والحمد لله ولكن عندما أراد صاحب المزرعة استرداد حقه رفض المسترهن أن يعيدها إلا بعد أن يقتل كل الأشجار والمزروعات التي أضافها هو مع العلم أنه استغل هذه الأشجار والمزروعات التي أضافها وباع من ثمارها ولم يعط مالك المزرعه الأصلي أي شيء مما جادت به المزرعة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا أن يكون في بيع وعينت كيفية الانتفاع ومدته. وإذا أراد المرتهن الخروج من الأرض فليس من حقه قلع أشجاره، بل الخيار لمالك الأرض.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الذي له الحق في الانتفاع بالرهن هو الراهن وليس المرتهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه مالك وابن ماجه وحسنه السيوطي.

والرهن إذا كان مأخوذا عن قرض كان انتفاع المرتهن به ربا؛ إذ القاعدة الشرعية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.

وأجاز بعض العلماء انتفاع المرتهن بالرهن في غير القرض بشروط.

قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: وجاز شرط منفعته, إن عينت ببيع لا قرض... ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 16545.

فتبين لك من هذا أن ما استفاده المرتهن من غلة الأرض لا يجوز إن كان الرهن عن قرض.

وإن كان عن بيع فإنه يجوز بشرط أن تعين كيفية الانتفاع ومدته.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن المرتهن إذا كان قد غرس أشجارا في المزرعة فليس من حقه أن يقلعها إذا أراد الخروج، بل يخير صاحب المزرعة بين أمر الغارس بإزالة ما غرسه وتسوية الأرض، وبين أن يستبقيها هو ويدفع لصاحبها قيمتها مقلوعة بعد طرح تكلفة القلع وتسوية الأرض.

قال الشيخ عليش في منح الجليل تعليقا على قول خليل: وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب، في تخيير مالكها في تكليف الباني والغارس بقلع بنائه وغرسه، ونقل نقضه وتسوية الأرض، ودفع قيمته مقلوعا لبانيه وغارسه مطروحا منها أجرة القلع والتسوية، إن كان الباني والغارس لا يتولاهما بنفسه ولا بخدمه.اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني