الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العيب الذي اطلع عليه المشتري بعد الفحص هل هو من ضمانه

السؤال

كنت أملك سيارة و رغبت في بيعها فقمت بالإعلان عنها في إحدى الجرائد الأسبوعية فقام بالاتصال بى أحد تجار السيارات لشرائها و إعادة بيعها للتكسب منها و بعد الاتفاق على الثمن و هو 900 دينار كويتي و هو ثمن منخفض مقارنة بسعر السوق و لكنى وافقت لظروف احتياجي للنقود و توجهنا بعد ذلك لأحد المتخصصين المشهورين و الذي اختاره التاجر بنفسه لثقته في هذا المكان لفحص السيارة و بعد الفحص تبين وجود عيب في جهاز نقل الحركة و اتفقت مع المشترى بتنزيل السعر ليكون 800 دينار بدلا من 900 حيث إن تكلفة إصلاح هذا العيب تتكلف تسعين دينارا و بعد أن تم البيع و نقل الملكية وقبض النقود المتفق عليها تسلم المشترى السيارة و ذهب لإجراء بعض الصيانة لها اتصل بي ليخبرني أنه اكتشف وجود عيب آخر لم يظهر في تقرير الفحص و يطالبني بترجيع مبلغ 60 دينارا مقابل إصلاح العيب و إني أشهد الله أني لم أكن أعلم عن هذا العيب شيئا من قبل و لم يكن موجودا في أي فترة من فترات استخدامي السيارة طوال أكثر من عامين و لكني رفضت إرجاع أي مبلغ لأنه عاين السيارة المعاينة النافية للجهالة و أنا لم أخف عنه أي شيء أعلمه..
أرجو إخباري هل أنا على حق أم التاجر المشتري و أرجو أن يكون ذلك على وجه السرعة ليرتاح ضميري من ناحية هذا الموضوع..

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

العيب المستند إلى ما قبل القبض من ضمان البائع، وأما العيب الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العيب الذي اكتشفه المشتري في السيارة بعد الفحص الأول قد حصل قبل قبضه للسيارة فهو من ضمان البائع، سواء اكتشفه المشتري عند الفحص الأول أو بفحص ثان، وقيل إنه من ضمان المشتري، ومع ذلك فالبائع ملزم بأن يدفع للمشتري ثمن النقص الحاصل بسبب هذا العيب.

جاء في المجموع: العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما قبل القبض ... ثم ذكر فيه وجهين:

الأول: أنه على ضمان البائع في الأصح عند الشافعية وبه قال أبو حنيفة، فيثبت الرد وللمشتري أن يرد جميع الثمن.

الثاني: أنه على ضمان المشتري وليس له الرد ولكن يرجع على البائع بالأرش. انتهى.

والمراد بالأرش ثمن النقص الحاصل بسبب العيب.

أما إن حدث العيب في المبيع بنفسه أو بفعل المشتري فلا ضمان.

قال النووي رحمه الله: إذا حدث العيب بعد القبض ولم يستند إلى سبب قبل القبض فإنه لا يثبت بالرد. انتهى

وإنما لم يثبت الرد لأن المبيع دخل في ضمان المشتري بالقبض فلم يرد بمثل هذا النوع من العيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني