الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنك

السؤال

السلام عليكمأريد أن أشتري بيتا عن طريق التقسيط من بنك غير إسلامي فهل هذا جائز شرعا علما أن البنك لا يعطيني المال مباشرة وإنما يعطي المال لصاحب البيت. شاكرين لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فشراء البيت أو غيره عن طريق البنوك الربوية لا يجوز، لأن هذه البنوك تتعامل بالربا ‏فتعاملك معها يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: ( ولا تعاونوا على الإثم ‏والعدوان) هذا بالإضافة إلى أن التعامل معها يعد إقراراً لأصحابها على الإثم، والواجب هو ‏نصحهم وحضهم على أن يتركوا التعامل بالربا الذي يعني إعلان الحرب مع الله، قال ‏تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ ‏تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا ‏تُظْلَمُونَ) [البقرة278، 279] ‏
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء." وسواء كان البنك ‏يسلمك هذا المال مباشرة، أو يسلمه لصاحب البيت الذي اشتريت منه فكلاهما رباً، لأن ‏حقيقة ما يقوم به البنك الربوي في هذه المعاملة هو أنه يقرضك هذا المبلغ، ويتولى إعطاءه ‏للبائع في مقابل فائدة ربوية يأخذها منك لأجل القرض، فهو لا يشتري المبيع شراء ‏حقيقياً، ولا يدخل في ضمانه، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 5937
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني