الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقسيم غلة الوقف وما يفعل إذا مات أحد الموقوف عليهم

السؤال

أوقف والدي عمارتين على النحو التالي أوقفت عمارتين على والدي ونشئه نشا نشاء وشقة لولتنا وأخت طال ما هم أحياء ولا يباع فيه وتقسم غلته علما أنا ستة ذكور وثلاث بنات والوالدة فهل يتم تقسيم الدخل على الجميع حسب الشريعة هل يجوز أن نقسم الشقق على الجميع حسب الشرع وتقسيم المبلغ سنويا حسب الشرع هل تحرم البنت بعد وفاتها أم يستمر على ورثتها هل الوصية صحيحة؟ هل يجوز إلغاء الوصية لعدم وجدود شهادة أو تسجيل علماً أنها مسجلة بخط يده قبل 15 سنة قبل وفاته؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

هذا الوقف صحيح إذا كان قد تم بشروطه المذكورة ، وتوزع غلته على من وقف عليهم حسب شرط الواقف، ولا يجوز إلغاؤه لمجرد أنه لم يسجل رسميا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح والذي فهمناه منه أن والدكم أوقف عمارتيه على ولده وعقبهم المعبر عنهم بـ(نشئه)

كما أوقف شقة على والدتكم وأختكم مدة حياتهما.

فإن كان الأمر كذلك فإن هذا الوقف صحيح بشرط أن يكون وقع في حياة الواقف ورشده، وتمت حيازته قبل موته ، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز إلغاؤه ولو لم يسجل رسميا.

وتقسم غلته على من وقف عليهم سنويا أو شهريا.. ويكون التقسيم حسب ما نص عليه الواقف، وإذا لم يكن نص على شيء فإنها تقسم عليهم بالتساوي دون تمييز بين ذكر وأنثى..

وأما من مات من الموقوف عليهم (بنتا كان أو ولدا) فينقطع نصيبه ولا يرجع لورثته، بل يرجع لأهل الوقف وهم أولاد الواقف ونشؤه، والظاهر- والله أعلم- أن أولاد البنت داخلين فيهم لقول الواقف (ونشئه) لأن النشء ما نشأ عن الشخص وهو بمنزلة الذرية، وقد نص أهل العلم على أن لفظ الذرية يدخل فيه أبناء البنت قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

" ........ وشامل ذريتي فمنسحب"

وعلى ذلك إذا ماتت البنت- أو غيرها- فإن أولادها يدخلون في الوقف دون غيرهم من ورثتها.

وأما وقف الشقة على الوالدة والأخت مدة حياتهما فإنه صحيح وهو بمنزلة العمرى؛ فترجع بعد موتهما إلى ورثة أبيكم باعتبار يوم موته لا باعتبار يوم ردها.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر "ورجعت لمعمر أو وارثه.."

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 15939، 74444، 1552، 29412

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني