الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينتقض الوضوء بخروج نقطة الدم أو مسها للجسد؟

السؤال

اكتشفت أن في ملابسي نقطة دم، ولا بد أن هذه النقطة تماست مع جلدي عندما كنت مرتدية لهذا اللباس. فهل بطل وضوئي إذا ما مست هذه النقطة جلدي وأنا متوضئة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ملامسة نقطة الدم للجسد لا تنقض الوضوء، كما أن خروجها بعد الوضوء لا ينقضه أيضاً، إذ هي من يسير النجاسة المعفو عنه فلا تبطل الصلاة مع وجودها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلمس نقطة الدم للجسد لا يبطل الوضوء، وإن كانت تلك النقطة خارجة من الجسم بعد الوضوء فلا تبطله حتى عند القائلين بكون خروج الدم ينقض الوضوء كالحنابلة، إذ يشترطون أن يكون الدم كثيراً، كما تقدم بيانه في الفتوى: 4101.

ونقطة الدم من قبيل يسير النجاسة المعفو عنه عند أكثر أهل العلم، وبالتالي فلا تبطل الصلاة مع وجودها، قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح، وممن روي عنه ابن عباس، وأبو هريرة، وجابر، وابن أبي أوفى، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وعروة، ومحمد بن كنانة، والنخعي وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في أحد قوليه، وأصحاب الرأي. وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره، وقال الحسن: كثيره وقليله سواء. ونحوه عن سليمان التيمي، لأنه نجاسة فأشبه البول. ولنا ما روي عن عائشة، قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها، وفي لفظ: ما كان لإحدانا إلا ثوب، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها، ثم قصعته بظفرها. رواه أبو داود. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني