الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الأخت زكاتها لأخيها المعوق

السؤال

لي أخٌ معوّق خلقياً (منغولي) عمره خمسون عاماً يتيم الأب و الأم، ليس له أعمام و لا أخوال و له ست أخوات متزوجات و أخ متوفى و أبناء أخ مسافرون، يعيش في بيت العائلة مع إحدى أخواته و زوجها و أولادها و تصرف أخته عليه من إيجار عقار يعود للعائلة بموافقة الجميع و يكاد يكفيه.السؤال:خصصت له مبلغاً من زكاة مالي الخاص و أبقيت هذا المبلغ معي أصرف عليه منه أثناء زيارتي له أو عند اللزوم لحاجة ما، و لم أعطِ هذا المبلغ لأخواتي لعدم توفر الثقة في صرف المبلغ عليه علماً أنّي أقيم مع زوجي و أبنائي في منزل مستقلّ. هل تصرفي صحيح ؟ ، جزاكم الله خيراً و حفظكم لخير المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك المعوق يجد من أجرة العقار ما يسد حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ونحوها فليس من مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجزيء صرفها له مطلقا، وإن كان ما يجده لا يسد جميع احتياجه فهو من مصارفها، وبالتالي فيجزئ إعطاؤه منها عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية والحنابلة الذين يقولون بوجوب النفقة على الأخ إذا احتاج لذلك، كما تقدم في الفتوى رقم: 44020، ومن وجبت نفقته على شخص لا يجوز له أن يعطيه من زكاته.

وعليه، ففي حالة كونه من مصارف الزكاة جاز لك إعطاؤه منها عند بعض أهل العلم ولا مانع من الاحتفاظ ببعضها للصرف عليه عند الحاجة عند فقد من يتولى ذلك نيابة عنك ممن يتولى رعايته بشرط عزل المبلغ المذكور. وراجعي الفتوى رقم:56195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني