الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قول الرسول إن المرأة إذا باتت وزوجها عليها غاضب باتت تلعنها الملائكة ولكن أنا مع زوجي في بلد أوروبي وقد اقترحت عليه أن تأتى أمه لزيارتنا فمكثت 4 شهور ثم سافرت ولكنه طلب منها أن تحضر ثانية دون أن يأخذ رأيي ولما سألته قال لي إنها سوف تكون معنا بصفه دائمة في أي بلد نعيش فيها وأنا لا آخذ راحتي مع وجودها ولا أوافق على وجودها بصفة دائمة ولا مانع عندي أن تأتي لتزورنا من وقت لآخر ولما قلت هذا لزوجي قال لي سوف أرجعك البلاد وتصلك حقوقك وتمكث أمي معي وأتزوج بأخرى لتعيش مع أمي أليس بهذا يكون ظلمني ؟ مع العلم أني لم أقصر في أي حق من حقوقه الزوجية بشهادته ولي منه ولدان ويريد أن يضحي بنا حتى تكون أمه راضية أليس بهذا قد أهانني وظلمني؟ وبماذا تنصحونني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أن تعلمي أمرين هامين :

الأول: أن طاعة وحق الأم عظيم ومقدم على حق الوالد فضلاً عن حق الزوجة، ولكن لا يعني ذلك أن تظلم الزوجة من أجل إرضاء الأم، وإنما على الزوج أن يقوم بحقوق أمه على أكمل وجه، وبحقوق زوجته كذلك. وعليه أن يقدم حقوق أمه ورغبتها عند تعارضها مع حقوق زوجته ورغبتها.

الثاني: أنك كما أن لك الحق أن تطالبي زوجك المقتدر بمسكن خاص بك لتنعمي بالاستقرار وراحة البال كما تقولين ؛ فإن لزوجك الحق أيضا في أن يرفض طلبك ويختار الطلاق طلبا لرضا أمه، وليس في هذا ظلم لك، وإنما هو استعمل حقا مشروعا له وما يراه واجبا عليه.

والذي ننصحك به الصبر على أم زوجك، وإعانته على بر أمه، فلك بذلك أجر عظيم ؛ بل أجران إن شاء الله : أجر إرضاء زوجك وأجر إعانته على الطاعة.

ولتعلمي أن من قدم الإحسان جوزي بالإحسان ، ولا يدري المرء دوائر الأيام وتقلب الأحوال فقد تكونين أنت في يوم ما في مثل ظروف هذه الأم. فعليك الحكمة في التصرف وعدم الغضب والانفعال واحتساب الأجر من الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني