الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي هو الآتي: تواجهني في بعض الأحيان مشكلة تكمن في التخلص أو الاستبراء من المذي، ذلك أنكم تعلمون دواعي خروجه، فحين آتي لتنقية المحل تعترضني مشكلة عدم انقطاعه أو توقفه؛ بسبب استمرار بعض من الشهوة في نفسي، حتى أنني أحاول الانصراف عنها والإسراع في تنقية المحل لإدراك الصلاة، فلا أفلح أحياناً إذ إن مجرد مس الذكر آنذاك يزيد من الشهوة، وهذا بدوره يؤدي إلى استمرار نزول المذي، وفي بعض الأحيان أفترض أن المذي توقف عن السيلان، فأكمل الوضوء، بيد أنني حين أدخل الصلاة أو حتى قبلها أشعر بنزول قطرة أو ما شابه من المذي، وهذا يؤرقني ويحرجني كثيرا وقد يؤلم ذكري أيضاً، وأحياناً يحول بيني وبين إدراك الجماعة، أو يسبب لي تأجيلاً في الوضوء، فكيف الخلاص أرجوكم، وقد يتعلق بسؤالي هذا السؤال حول حكم وضع قطعة صغيرة من القطن أو نحو هذا داخل الذكر؛ لمنع نزول المذي، أو لمن يعاني من سلس، وقد تشعر بنزول شيء من المحل، لكن تلك القطعة حالت دون خروجه، فهل لهذه الطريقة من جواز، وإن كان فما ضوابطه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه. ثم إذا علمت أن المذي سينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة قبل خروج وقتها وجب عليك انتظار ذلك الوقت، فتتوضأ بعد انقطاعه ولوفاتتك صلاة الجماعة، وإن كان خروج المذي متواصلاً بحيث لا ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فهو في حكم السلس، وعليك في هذه الحالة بعد دخول وقت الفريضة غسل المحل جيداً وشده بخرقه منعاً لانتشار النجاسة، ثم تتوضأ وتصلي وتفعل هذا عند كل صلاة. ولا يضرك في هذه الحالة ما نزل من مذي أثناء الصلاة أو الوضوء عند نزع تلك القطعة من القطن ونحوها.

وإذا كان المذي ليس بسلس بحيث ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلا يفيدك حشو المحل بقطنة أو شده بخرقه مع خروج المذي في حال نزعها، مع التنبيه على ضرورة الابتعاد عن الوساوس والاسترسال فيها، ولا ينتقض الوضوء إلا بالتحقق من حصول ما يبطله، أما مجرد الشك والوسوسة فلا يلتفت إليها ولا تبطل الطهارة، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 5186، والفتوى رقم: 80596.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني